صدور ستة مراسيم رئاسية

03-10-2006

صدور ستة مراسيم رئاسية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي 49 للعام2006 القاضي باعفاء التذاكر والاوراق الخاصة بنقل المسافرين وامتعتهم وإعفاء الأوراق لقاء نقل البضائع من رسم الطابع كما اصدر المرسوم التشريعي 50 القاضي بترقين الذمم الشخصية المستحقة قبل نفاذ هذا المرسوم والتي لايزيد مقدار كل منها على 100 ليرة سورية.

واصدر الرئيس الأسد المراسيم التشريعية 51،52،53 التي تتضمن تعديلات لنسب الضرائب على الانشطة الاقتصادية الانتاجية والتجارية والخدمية كما اصدر المرسوم التشريعي 56 القاضي باعفاء فعالية منشآت الدواجن من ضريبة دخل الارباح الحقيقية عن أعمال عام 2005 حصرا. ‏

وقد اعلن الدكتور محمد الحسين وزير المالية انه استكمالا لما قامت به وزارة المالية من تعديل للقوانين الضريبية النافذة، ونظرا لاهمية التشريعات الضريبية في دفع عجلة التنمية والاصلاح الاقتصادي والمالي فقد اصدر السيد الرئيس بشار الأسد عددا من المراسيم المتصلة بقطاع الضرائب والرسوم. ‏

واوضح الحسين في تصريحه لوكالة سانا أمس ان الرئيس الأسد اصدر المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 1/10/2006 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 المتعلق برسم الطابع حيث تم الغاء احكام البندين 6 و7 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 والمتعلقة برسم الطابع على تذاكر سفر المواطنين على الباصات والحافلات وكذلك الاوراق التي تصدرها شركات النقل البري والبحري لقاء نقل الطرود والحوالات التي تنقلها نظرا لما يسببه تحصيل هذا الرسم من ارباكات واستغلال البعض للاخوة المواطنين بشكل سيئ. ‏

واضاف الحسين: ان السيد الرئيس اصدر المرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 1/10/2006 المتضمن ترقين الذمم الشخصية مستحقة الاداء التي لا يزيد مقدار كل منها على مبلغ 100 ليرة سورية حيث صدر هذا المرسوم بالنظر لما تتحمله الخزينة العامة للدولة من تداعيات واعباء ونفقات اضافية في سبيل تحصيل الذمم ضئيلة المقدار التي لا يزيد مبلغ كل منها على 100 ليرة سورية والتي تشكل رسوم المحاكم حوالى 95 بالمئة منها ثم ترقين هذه الذمم مستحقة الاداء بموجب الفقرة ج من المادة الاولى من قانون جباية الاموال العامة رقم 341 تاريخ 30/12/1956. ‏

كما صدر المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 1/10/2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 حيث اشار الوزير الحسين الى ان اهم الملامح التي تضمنها المرسوم التشريعي هي تشميل فئة كبار المكلفين ومكاتب وشركات تداول الاوراق المالية ضمن فئة مكلفي الارباح الحقيقية حيث ان قسم كبار المكلفين الذي افتتح مؤخرا في مالية دمشق سيكون له دور مهم في تحصيلات الضرائب والرسوم اذ ان كبار المكلفين الذين لا تتجاوز نسبتهم 20 بالمئة من مجموع المكلفين يسددون حوالى 70 بالمئة من مجموعة الضرائب والرسوم. ‏

واضاف الحسين: ان المرسوم يلحظ اعتمادا جديدا لتكليف المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم يقضي باستيفاء نسبة ضريبية محددة بنسبة 2.5 بالمئة ضريبة دخل و50. بالمئة ضريبة رواتب واجور من رقم الاعمال الاجمالي للمنشأة وليس من صافي الارباح. ‏

واشار الى ان المرسوم خفض المعدل الضريبي الاعلى من 35 بالمئة الى 28 بالمئة وتم تخفيض معدل الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة الى 14 بالمئة بدلا من 15 بالمئة وتم تخفيض المعدل الضريبي من 25 الى 22 بالمئة للشركات المساهمة التي لا تطرح اسهمها والشركات محددة المسؤولية بغض النظر عن نشاطها وهذه الميزة شملت الشركات الصناعية والتجارية والخدمية بعد ان كانت محصورة بالصناعية كما تم اختصار مهلة تقديم البيانات الضريبية لمدة شهر لكافة فئات المكلفين لما لذلك من اسهام في سرعة انجاز التكاليف ووضعها موضع التحقق والتحصيل. ‏

وتابع الدكتور الحسين انه تم اعتماد نسبة وحيدة للضرائب بالنسبة لارباح القطاع العام الاقتصادي بمعدل 28 بالمئة كما تم اتباع اسلوب الحسم الضريبي الديناميكي أي تخفيض الضرائب بنسب محددة مقابل اقامة المشروع في منطقة نائية ومقابل عدد محدد مسجل في التأمينات الاجتماعية وغيرها من اسس الحسم الضريبي. ‏

وقال وزير المالية: إن المرسوم منح كبار المكلفين مزايا مثل قبول مصاريفهم الشخصية في معرض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة وسيصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية كما سيتم السماح لهم بحضور لجان الطعن عن اعتراضهم على التكاليف كما منحهم المرسوم مزايا معنوية تحدد بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من وزير المالية موضحا انه سيتم اخضاع استجرارات معتمدي توزيع مادة التبغ لنسبة ضريبية مقطوعة تورد للخزينة شهريا بمعدل 2.5 بالالف بينما ينص المرسوم على اعتبار السلفة المفروضة على ضريبة الدخل على المستوردات ضريبة نهائية مشروطة بموافقة وقرار من وزير المالية استنادا الى اسس محددة كما لحظ تعديل دورة التصنيف لمكلف الدخل المقطوع الى ثلاث سنوات بدلا من خمس واعتماد اسلوب تكليف ابسط واسرع من الاسلوب السابق بينما الغى المرسوم الزيارات الميدانية لمراقبي الانفاق الاستهلاكي ولمراقبي ضرائب الرواتب والاجور لمكلفي الدخل المقطوع من خلال آلية جديدة للتكليف. ‏

اما فيما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 1/10/2006 المتضمن بعض التعديلات على القانون رقم 41 لعام 2005 اوضح وزير المالية انه بعد تطبيق القانون الاخير الذي لقي ارتياحا كبيرا لدى الاخوة المواطنين لانه وضع نسبا ضريبية واضحة لكل حالة بيع عقاري سكني تجاري زراعي وبسبب تباين القيم المالية للعقارات في المدينة الواحدة وبين المحافظات وبين المدينة والريف ولعدم امكانية اجراء تقدير عام للعقارات في الظروف الحالية، تم اصدار المرسوم التشريعي رقم 52 بهدف تحقيق العدالة بين المكلفين مع المحافظة على مزايا القانون 41 وتمثلت اهم هذه التعديلات في تخصيص المنشآت الصناعية والخدمية بنسبة ضريبة منخفضة لان القيم المالية لهذه المنشآت مرتفعة ولولا هذا التعديل لبقيت نسبة الضريبة في حدها الاعلى تصل الى 600 بالمئة في حين ان المرسوم التشريعي الجديد خفض هذه النسبة الى 150 بالمئة وكذلك الامر بالنسبة لمنشآت المباقر والمداجن حيث لم يتجاوز الحد الاعلى للضريبة نسبة المئة بالمئة في حين كانت هذه النسبة وفق النص النافذ تصل الى 600 بالمئة. ‏

كما تمثلت التعديلات في تحقيق للعدالة بين المحلات التجارية الواقعة في الاماكن المهمة في مراكز المدن والاحياء الرئيسية والمحلات الواقعة في الارياف او الواقعة في اماكن لا تسلم فيها مقابل بدل فروغ موضحا انه تم التوصل الى تشكيل لجنة تحددت صلاحيتها بتخفيض الضريبة بنسبة تتراوح ما بين 1 بالمئة و 35 بالمئة استنادا الى موقع المحل ومنطقته واعتبارات اخرى متعلقة بالعقار موضوع البيع. واضاف وزير المالية: انه تم تخفيض الضريبة بمعدل 50 بالمئة على الاراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة ولكن لا يسمح بالبناء عليها ومراعاة لتباين الاسعار فقد تم تخفيض الضريبة بمعدل 35 بالمئة للاراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة والواقعة خارج مدن مراكز المحافظات. ‏

وفيما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 1/10/2006 المتضمن تعديل القانون رقم 178 للعام 1945 المتعلق بضريبة ريع العقارات والعرصات قال الدكتور الحسين: لقد مضى على صدور القانون المذكور اكثر من ستين عاما وتم تعديله مرات عديدة واضيفت اليه مجموعة من الاعفاءات تشمل الاعفاء الصناعي والسياحي واعفاءات اخرى ما جعل مواد القانون كثيرة ومتشعبة الامر الذي اقتضى اعادة النظر بمضمونه واستبداله بنص جديد تناول نقاطا مهمة منها ما يتعلق بالمشروعات الصناعية والسياحية والمساكن الشعبية حيث تمت المحافظة على الاعفاءات وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بها. ‏

واضاف وزير المالية: انه بغية تخفيف الاعباء عن المواطنين تم الغاء ما كان مقررا حول ضرورة تسديد نصف الضريبة عند الاعتراض على قرار اللجنة البدائية ليحل محلها فرض تأمين قدره 500 ليرة سورية فقط تسدد عند الاعتراض وترد للمكلف اذا كان محقا باعتراضه. اما بالنسبة للجان البدائية والاستئنافية فقد تم اعادة آلية تشكيلها حيث اجاز القانون الجديد تشكيل اكثر من لجنة استئنافية عند الحاجة وتضمن النص المقترح آلية لمعالجة الصعوبات التي تواجه الدوائر المالية من جهة تحديد الشخص المكلف بالضريبة بسبب عدم امكانية نقل الملكية نظرا لوجود عقارات مملوكة على الشيوع الامر الذي كان يعيق تحصيل الضريبة كما تبين ان اجراء تقدير عام للعقارات لتحديد قيمتها الحقيقية والفعلية غير ممكن حاليا ولهذا تم الغاء النص المتضمن وجوب اعادة التقدير كل عشر سنوات واستبدل بنص مضمونه ان هذا التقدير يتم عند توفر الظروف المناسبة لاعادة التقدير وذلك بموجب نص تشريعي اقترحته وزارة المالية. ‏

وقال وزير المالية: انه نظرا لعدم التعارض مع احكام القانون رقم 10 لعام 2006 المتعلق بقانون الايجار فقد تم ادراج مواد بهذا المشروع بدلا من القانون رقم 39 لعام 2004 المتعلق بضريبة ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين لاغراض السكن وسواها مع التعديلات المتمثلة بتخفيض زيادة البدل للعقارات المؤجرة للسكن في حال تأجيرها مفروشة مع نسبة 50 بالمئة الى 25 بالمئة والغاء نسبة التخفيض للعقار وللاثاث لقاء الاستهلاك السنوي وتخفيض نسبة معدل الضريبة من 18 بالمئة الى 10 بالمئة لافتا الى انه تم فتح سقف التعويضات للجان البدائية لكي تقوم بانجاز تكليف العقارات غير المقدرة الامر الذي سيساعد على استيفاء ضريبة ريع العقارات عنها والبحث عن المطارح الضريبية المكتومة. اما اعادة التقدير فقد حدد المرسوم التشريعي الجديد الحالات التي يتم فيها ذلك وهي تبدل الاوصاف وافراز العقارات ودمجها ودخولها ضمن المخطط التنظيمي وتبدل صفة استعمالها موضحا ان المرسوم التشريعي الجديد تضمن تخفيض مقدار الغرامة التي كانت تفرض على المكلفين الذين لم يتقدموا ببيانات لتقدير عقاراتهم الى 50 بالمئة من مقدار الضريبة المحققة بدلا من 100 بالمئة في القانون النافذ. ‏

وبالنسبة للمرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 2/10/2006 المتضمن اعفاء فعالية منشآت المداجن من ضريبة الدخل عن اعمال عام 2005 حصرا قال الدكتور الحسين: انه نظرا لتكبد مكلفي منشآت المداجن خسائر محققة في عام 2005 بسبب مرض انفلونزا الطيور وإعراض الناس عن شرائها فقد تم اعفاء هذه الفعالية من ضريبة الدخل على الارباح عن عام 2005 حصرا وهو العام الذي شهد ذروة انتشار هذا المرض في العالم متمنيا على الاخوة مربي الدواجن وتجار هذه المهنة طرح منتجاتهم باسعار معقولة بعد ان راعت الحكومة اوضاعهم في اعقاب ازمة انفلونزا الطيور. ‏

واشار الدكتور الحسين في ختام تصريحه الى ان صدور هذه الحزمة الجديدة من التشريعات المالية والضريبية يؤكد عزم الحكومة وجديتها في استكمال مشروع الاصلاح الاقتصادي معتبرا ان النظام الضريبي في سورية وبعد صدور هذه التشريعات قد اصبح متكاملا الى حد بعيد وحديثا بكافة تشريعاته ومنافسا للانظمة الضريبية في المنطقة وسيكون ذلك من العوامل المهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الى سورية وتحقيق نشاط اقتصادي افضل فيها. ‏

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...