رئاسة الوزراء تطلب تحويل رسم أعمال الاستئجار أو الاستثمار للوحدات الإدارية
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً أشارت فيه إلى أن المادة 8 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 وتعديلاته حدد سعر البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة والذي يستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدات الإدارية بنسبة 5% فقط خمسة بالمئة من قيمة البيع أو البدل.
ويكون معتمدو الدوائر في الجهات العامة التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار مسؤولين تجاه الوحدة الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء رسم البيع بالمزاد العلني أو الظرف المختوم بموجب إيصال رسمي وتحويله إلى صندوق هذه الوحدة.
وأضافت رئاسة مجلس الوزراء: إن وزارة الإدارة المحلية أعلمتها بأن معظم الجهات العامة تمتنع عن تمويل الرسم المحدد لمصلحة الوحدات الإدارية في معرض قيامها بالأعمال المشار إليها آنفاً، وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة كلها عند قيامها بأعمال البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم للأموال المنقولة أو غير المنقولة تحويل الرسم المتوجب على هذه الأعمال لمصلحة الوحدات الإدارية وذلك وفقاً لما قضى به النص القانوني آنف الذكر.
سانا
إضافة تعليق جديد