تحديد الوثائق المطلوبة للتسوية في عقود التأمين الإلزامي

20-05-2010

تحديد الوثائق المطلوبة للتسوية في عقود التأمين الإلزامي

أصدرت هيئة الإشراف على التأمين تعميماً إلى جميع شركات التأمين من أجل وضع الآلية المناسبة لصرف تعويض الوفاة في عقود التأمين الإلزامي، بينت فيه الوثائق المطلوبة للتسوية ، وبموجب التعميم يتم دراسة الملف من قبل الشركة وتسديد مستحقات أحقية الورثة في مبلغ التعويض ولها الطلب من الورثة أو وكيلهم استكمال بعض الوثائق أو النواقص، كما أن للشركة الاستعانة برأي خبرة فنية أو طبية أو المشورة القانونية لتقييم وضع الحادث ومعرفة مسؤولية سائق المركبة المؤمنة في حال وجود أكثر من مركبة متصادمة في الحادث، وتلتزم الشركة بدفع كامل سقف مبلغ تعويض الوفاة المحدد بالقرار رقم /1915/ لعام 2008 لورثة المتوفى وفق قواعد العمل الفنية المعمول بها.

و أوضح التعميم الحالات التي تؤدي لرفض التعويض و كيفية التعامل عند اشتراك أكثر من مركبة بالحادث الذي أدى للوفاة، وآلية صرف الشيكات للورثة، و في حال وجود دعوى قضائية مقامة بالحادث موضوع التسوية تعود الشركة إلى محاميها الوكيل بالدعوى لإبداء الرأي القانوني بالتسوية مع تقديم بيان مفصل عن وقائع ومجريات الدعوى وفيما إذا تم إجراء الخبرة الفنية فيها، وللشركة الاتفاق على مبلغ التعويض أو ترك الموضوع للقضاء، و في حال صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يتم الالتزام بها نظراً لحجية الأمر المقضي به أو قوة القضية المقضية، أما في حال النظر بالدعوى فعلى الشركة تذكير محاميها إثارة الدفوع التي تحفظ حقوقها وفق القوانين والقرارات الناظمة لذلك. ‏

و ذكر التعميم بضرورة الالتزام بمضمون التعميم رقم /12/ لعام 2010 الصادر عن السيد وزير المالية رئيس مجلس الإدارة وذلك بما يضمن تيسير أمور صرف التعويض عن الوفاة الحاصلة بسبب حوادث السير المشمولة بالتأمين الإلزامي لكلّ مستحق للتعويض بما قد يساهم في جبر شيء من الضرر اللاحق بهم. ‏

المصدر: تشرين


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...