قتله لأنه رفض أن يذهب معه لسرقة عمه

16-04-2010

قتله لأنه رفض أن يذهب معه لسرقة عمه

سمع مجد صوت صياح في محلة دوما، فخرج من محله ليشاهد «برهوم» يتشاجر مع كمال وكان بيد كل منهما موس كباس .. وتدخل الناس وأبعدهما عن بعضهما البعض ، ثم عاد لمحله..‏

وبعد حوالي عشر دقائق سمع الناس يقولون (قتلو.. قتلا) ثم شاهد كمال ملقى على الأرض‏، وأفاد شاهد عيان أن الناس حملوا المجنى عليه الى سيارة انطلقت به الى المشفى لاسعافه ،، في حين بدا له أن الجاني والمجني عليه كانا بحالة سكر ، وكان عم الجاني يحاول طردهما من البناء .‏

يذكر أن المجني عليه وصل الى المشفى وقد فارق الحياة وقد خلص الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة يعود الى النزف الدمائي الغزير من العضلة القلبية ، ماأدى لصدمة نزفية حادة ، ماأدى لتوقف القلب والتنفس في حين أشار التقرير الطبي الشرعي لاصابة برهوم‏

( أي المدعى عليه في هذه القضية ) بجرح رضي بطول 8 سم على الوجه الأمامي لراحة اليد اليمنى..‏

وقد أفاد المذكور أمام قاضي التحقيق في دوما بعد أن اعترف بالجرم المسند اليه ، أنه في تاريخ وقوع الحادثة قد احتسى المشروبات الروحية في جلسة ودية مع كمال وشخص آخر وبعد حوالي ساعة من ذلك طلب منه المغدور كمال أن يذهب معه لسرقة بيت عمه ، ولما رفض ، أشهر عليه الموس الكباس فحاول الدفاع عن نفسه بأن أمسك بداية بنصلة السكين بيده ، وحاول دفعه للخلف ، ماأدى الى جرح يده ، ثم عاد كمال ليضربه ثانية فأبعده عنه ، وتمكن بعض من الحاضرين من ابعادهما عن بعضهما البعض ، غير أنهما تمكنا من الافلات وهجما ثانية على بعضهما البعض حيث تمكن هو من طعن المغدور في كتفه من دون أن يقصد قتله وبناء عليه أصدر السيد قاضي الاحالة بريف دمشق القرار رقم 168 بالدعوى أساس 468 المتضمن من حيث النتيجة : اتهام المدعى عليه برهوم بجناية القتل قصدا وفق المادة 533 من قانون العقوبات العام . ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات بريف دمشق يذكر أن المتهم قد تقدم بواسطة وكيله بمذكرة دفاع خطية أفاد فيها أن المغدور كان صديقه ولايوجد بينهما أي توتر أو خلاف ولايعرف كيف دفعه كونه كان بحالة سكر وأن بداية المشكلة كانت بين المغدور وعمه حيث قام المغدور بسبه وشتمه وبسب عائلته ، وعندما حضر قام المغدور بسبه وشتمه مجدداً واستفزازه أيضاً وهدده بالسكين وحاول ضربه بها وأصابه براحة كفه فدافع عن نفسه بشكل مشروع إذ كان يحاول درء خطر محدق به هذا وقد أصدرت محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق قرارها رقم 387 في الدعوى أساس 170 المتضمن بالإجماع :‏

تجريم المتهم برهوم تولد 1978 بجناية القتل قصدا ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة معللة هذا الحكم بأن المتهم قد قام بطعن المغدور كما بسكين في صدره قاصدا إزهاق روحه ، ونيته قد انصرفت لذلك ، وهذا مااستدلت عليه هيئة المحكمة من خلال الأداة المستخدمة في الجرم‏

( وهي السكين) كونها اداة قاتلة بطبيعتها ومن خلال المكان الذي وجه له الطعنة في مكان قاتل في جسم المغدور (أي الجهة اليسرى من الصدر ناحية القلب).‏

الأمر الذي جعل المحكمة ترد دفاع المتهم ذاكرة أنه مجرد محاولة للتملّص من المسؤولية الجزائية المترتبة على المتهم والافلات من العقاب ولاسيما وأن هذه الأقوال لم تتأيد بدليل يقيني .‏

غير أن نظرا لالتماس المتهم من هيئة المحكمة الشفقة والرحمة ارتأت منحه الأسباب المخففة التقديرية المستمدة من ظروف القضية وتخفيض عقوبته الى النصف أي السجن مع الأشغال مدة سبع سنوات ونصف مع حجره وتجريده مدنياً‏.

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...