منع استيراد وتصديرأغذيةوألعاب الأطفال التي تحمل شكل منتجات التبغ
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً منعت بموجبه استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواته مشيرة إلى أن كل من يخالف القرار من مصنعين أو مصدرين أو مستوردين يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها مئة ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون بدفع غرامة مالية مقدارها عشرون ألف ليرة سورية مع مصادرة المنتجات.
كما أصدرت قرارا سمحت بموجبه باستيراد وتصدير آلات بيع منتجات التبغ بعد الحصول على موافقة الموءسسة العامة للتبغ شريطة أن تكون جديدة وغير مجددة أو مستعملة ويعاقب مخالفو القرار وفقاً للأنظمة الجمركية المعمول بها مشيرة إلى أن منتجات التبغ هي المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام التي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي أسلوب آخر.
ومنعت وزارة الاقتصاد والتجارة بقرار آخر استيراد وتداول واستخدام مادة الكاربوسلفان بجميع أشكالها وتراكيزها وأسمائها التجارية مشيرة الى أنه يسمح باستخدام الكميات المتبقية من المادة التي سبق دخولها الى سورية قبل صدور قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 1960 تاريخ 9-3-2010 بموجب موافقات رسمية.
وأصدرت الوزارة قرارا سمحت بموجبه لمعامل القطاع الخاص بتصدير الكميات المنتجة لديها من مادة كسبة بذور القطن من البند الجمركي 2306 وكسبة بذور الصويا من البند الجمركي 2304 وفقاً للطاقة الانتاجية المقدرة من قبل مديريات الصناعة استثناء من أحكام المنع ووفق الأنظمة النافذة الأخرى مؤكدة على مديرية الجمارك العامة التحقق من الكميات المصدرة وبما يتناسب مع الطاقة الانتاجية المقدرة من قبل مديريات الصناعة وعلى مسؤوليتها.
وسمحت الوزارة في قرار لها باستئناف تصدير ذكور الأغنام و ذكور الماعز الجبلي الجدايا اعتبارا من 1-4-2010 وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي البيطري المعتمدة لدى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتاريخ 22-4-2010 بمعدل 16 سيارة يومياً ما عدا أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية والاعياد مشترطة الحصول على الموافقات الصحية البيطرية من قبل الدوائر الصحة الحيوانية في المحافظات وفقا للأنظمة النافذة لدى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مشيرة إلى أن عمليات التصدير تتم براً فقط عن طريق الأمانات الجمركية شريطة التقيد بأماكن حجر الأغنام المعتمدة من قبل وزارة الزراعة مع مراعاة أحكام قرار وزارة الاقتصاد و التجارة رقم 202 تاريخ 31-1-2007.
وكان قرار وزارة الاقتصاد و التجارة رقم 202 قد سمح بتصدير ذكور الأغنام و ذكور الماعز الجبلي الجدايا شرط ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38 كغ والرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي الجدايا عن 25 كغ مع مراعاة الحصول على موافقة وزارة الزراعة مديرية الصحة الحيوانية المسبقة لعمليات التصدير ومنع تصدير أناث الأغنام والماعز وذكور وإناث الماعز الشامي بكل أنواعها.
واكدت الوزارة في قرارها ضرورة التقيد بأحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2416 تاريخ 12-10-2009 المتضمن بأن يحتسب سعر الطن الواحد من ذكور الأغنام والماعز الجبلي الجدايا بمبلغ لا يقل عن 5500 دولار وذلك لتنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولا مبينة أن تنظيم الدور لدى غرف التجارة يتم بالتنسيق مع المحافظ للمصدرين في كل محافظة على حدة شريطة إبراز شهادة تسجيل لدى غرفة الزراعة في المحافظة المعنية والتقيد بالانظمة النافذة.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد