شروط منح تراخيص بناء المنشآت السياحية والخدمية

27-11-2009

شروط منح تراخيص بناء المنشآت السياحية والخدمية

اصدر الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الادارة المحلية امس القرار رقم 2272/ق القاضي بترخيص المنشآت السياحية والخدمية والواردة في البند الثالث من البلاغ رقم 10 لعام 2004 والبند السابع من البلاغ 16/ب لعام 2005 التي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة للترخيص وفق التالي:

أولا ترخص الفنادق والمنشآت السياحية والخدمية وفق احكام المجلس الاعلى للسياحة رقم198 لعام1987 وتعديلاته الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات السياحية وشروط اقامتها في الساحل والداخل.‏

ثانيا: ترخص محطات الوقود على الطرقات المركزية و الدولية والمحلية حسب الضوابط المعتمدة لدى الجهات المعنية.‏

ثالثا: ترخص المنشآت الاخرى التي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة كالمراكز التجارية والمولات وصالات العرض والافراح والمناسبات ومافي حكمها وفق التالي : حاجة الفعاليات المطلوب ترخيصها ووفقا لذلك يبلغ الحد الادنى لمساحة العقار 4000 م2 اما واجهة العقار يبلغ حدها الادنى 40م على ان لا تقل الوجائب عن 10م من كافة الجهات.‏

وفيما يتعلق بنسبة البناء بما فيها ابنية الخدمات وهي لا تزيد على 2٪ من النسبة وبارتفاع لا يتجاوز 4م 35٪ من مساحة العقار فيما يجب ان لا تقل نسبة المساحات الخضراء عن 25٪ من مساحة العقار ونسبة المساحات المرصوفة يجب ان لا تزيد على 10٪ فيما نسبة مواقف السيارات والطرق يجب ان لا تزيد على 30٪ من مساحة العقار.‏

كما يسمح القرار بتعدد الاقبية في المنشآت الاخرى بنسبة 50٪ من مساحة العقار وحدد المواصفات الفنية للقبو واستعمالاته .‏

ويلزم القرار طالب الترخيص بتنفيذ مركز تحويل ومولدة احتياطية وتقديم مخطط الربط الطرقي.‏

وفي المادة الثانية للقرار يمنع الترخيص في مناطق غوطتي دمشق- سهل الغاب والروج والمناطق المشجرة والمروية والمناطق السياحية المحددة من قبل وزارة السياحة ومناطق المنع والحرمات.‏

رولا عيسى

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...