08-08-2006
إلغاء قرار استيفاء عمولة الملح
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً يقضي بمعاملة الملح المستورد من قبل جهات القطاع الخاص من منشأ ومصدر الدول العربية الاعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معاملة الملح المحلي بتسديد مبلغ مقطوع قدره 335 ليرة سورية للطن الواحد لصالح المؤسسة العامة الاستهلاكية اسوة بما يستوفى على الملح المحلي وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية.
ويبقى القرار المتعلق باستيفاء مبلغ 110 ليرات سورية للطن الواحد ساري المفعول وذلك حصة الصندوق المعدل للاسعار وينهى العمل بالقرار 1732 المتعلق باستيفاء العمولة.
إضافة تعليق جديد