استثناء المشاريع المشملة بأحكام قانون الإستثمار من شهادة بلد المنشأ
أصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً أعلم بموجبه مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصادوالتجارة الخارجية بالمحافظات بالاستفسارات المتعلقة بقرار الوزارة السابق والمتعلق بحصر استيراد كافة البضائع ذات منشأ جمهورية الصين من بلد المنشأ مباشرة..
حيث تضمن القرار الجديد استثناء مستوردات مشاريع الاستثمار المقامة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم/10/ للعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم/8/ للعام 2007 من تطبيق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم/212/ تاريخ 28/1/2009 وإنما يخضع للأنظمة والقوانين النافذة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 المرسوم التشريعي رقم 8 أما بالنسبة للحالات المعفاة من شروط الاستيراد من بلد المنشأ حين استيرادها من البلدان غير المجاورة فهي غير مشمولة بأحكام القرار المذكور سابقاً ويطبق عليها مضمونه اعتباراً من 28/1/2009 ودون أي استثناء للحالات المعفاة من شرط الاستيراد من بلد المنشأ..
كما طلب السيد الوزير من الجهات المعنية الالتزام بتطبيق هذا القرار وفق الأنظمة النافذة أصولاً.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد