مشروع نظام بدلات مركز المقاصة..250 ألفاً انتساب الشركات المساهمة

21-08-2008

مشروع نظام بدلات مركز المقاصة..250 ألفاً انتساب الشركات المساهمة

أنهى سوق دمشق للأوراق المالية إعداد مشروع بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي الذي تضمن نظام الانتساب للمركز لكل من الشركات المدرجة أو شركات الخدمات والوساطة المالية وبدلات الاشتراك السنوية للمركز وبدلات تسجيل وإيداع الأوراق المالية والسندات سواء ما يدفع لمرة واحدة أم بشكل سنوي وعمولات نقل ملكية الأوراق المالية مع مراعاة العمليات المستثناة من التداول، حيث حددت لها عمولة خاصة بها وأيضاً عمولات الخدمات التي يقدمها المركز من قيود ملكية وإصدار كشف حساب وإصدار إشعار ملكية لمالك الورقة المالية، وتضمنت المادة الأولى تعاريف عامة فيما جاءت باقي المواد على تفاصيل دفع البدلات كما يلي : 
 بدلات الانتساب للمركز
حيث اجازت ان يستوفي المركز من أعضائه بدلات انتساب ولمرة واحدة فقط بواقع:
1- 250.000 مئتان وخمسون ألف ليرة سورية من الشركات المساهمة المدرجة.
2- 100.000 مئة ألف ليرة سورية من شركات الخدمات والوساطة المالية.
ويترتب على عودة عضو المركز الذي سبق وانتهت عضويته لدى المركز دفع بدلات انتساب جديدة.
اما بدلات الاشتراك السنوية في المركز فقد حدد المشروع بان يستوفي المركز من أعضائه بدلات اشتراك سنوية بواقع 50.000 خمسين ألف ليرة سورية، تدفع من تاريخ المطالبة.

بدلات تسجيل وإيداع الأوراق المالية
وحدد المشروع المبالغ المطلوبة كبدلات للتسجيل حيث يستوفي المركز من الشركات المساهمة المدرجة بدلات تسجيل وإيداع مرة بواقع 0.0004 أربعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأوراق المدرجة في السنة الأولى باستثناء أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والصادرة عن الشركات المساهمة كما يستوفي من الشركات المساهمة المدرجة بدلات تسجيل وإيداع بشكل سنوي بواقع 0.0003 ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأوراق المدرجة تدفع من تاريخ المطالبة، وذلك لقاء خدمات تحديث سجل المساهمين باستثناء أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والصادرة عن الشركات المساهمة ويستوفي المركز من الشركات المساهمة عن أسناد القرض بدل تسجيل وإيداع لأول مرة بواقع 0.0001 واحد بالعشرة آلاف.
فيما منع استيفاء السوق أي بدل لقاء تسجيل وإيداع الأوراق المالية المصدرة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية.
عمولات نقل ملكية الأوراق المالية
وحدد المشروع عمولات نقل الملكية بحيث يستوفي المركز لقاء نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق العمولات التالية:
أ- 0.0005 خمسة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية المتداولة من كل من طرفي التداول باستثناء أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والصادرة عن الشركات المساهمة.
ب- 0.0001 واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية المتداولة لأدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والصادرة عن الشركات المساهمة من كل من طرفي التداول.
كما يستوفي المركز عمولة نقل ملكية الأوراق المالية «باستثناء أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية وأسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة» للعملات المستثناة من التداول في السوق بواقع 0.0016 ستة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية ومن طرف واحد، في الحالات التالية:
1- التحويلات الإرثية.
2- الوصية بالأوراق المالية.
3- التحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية والمكتسبة صيغة التنفيذ.
4- التحويلات التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم.
5- التحويلات العائلية التي تتم بين الأصول والفروع وحتى الدرجة الثانية وما بين الأزواج.
6- هبة الأوراق المالية إلى الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية.
ويستوفي المركز عمولة لنقل ملكية أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية وأسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة للعمليات المستثناة من التداول في السوق بواقع 0.0002 اثنان بالعشرة آلاف من القيمة السوقية ومن طرف واحد.

- وحدد مبالغ عمولات المركز عن الخدمات التي يقوم بتقديمها وهي:
أ – 300 ثلاثمئة ليرة سورية أجور قيود الملكية «رهن، تجميد».
ب – 150 مئة وخمسون ليرة سورية أجور إصدار كشف حساب أوراق مالية لمالك الورقة المالية.
ت- 200 مئتا ليرة سورية أجور إصدار إشعار ملكية لمالك الورقة المالية.
أحكام عامة
وفي نهاية المشروع اورد بعضا من الأحكام العامة الواجب تطبيقها فقد اشترط ان تستوفي السوق بدلاً مقابل إدراج الأوراق المالية غير السورية يساوي البدلات المقررة بموجب أحكام هذا النظام. و على العضو تسوية وتسديد مطالبات المركز المالية من بدلات أو أجور أو عمولات مستحقة للمركز خلال أسبوعين من تاريخ المطالبة.
كما يحق للمركز الامتناع عن تقديم أي خدمات للعضو الذي لم يقم بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه المركز. واجاز للسوق تعديل البدلات والأجور المذكورة في هذا النظام وفقاً لما يراه مناسباً ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد تصديق المجلس.
واكد انه لا يمكن لأي شركة سقطت عضويتها استرداد أي بدلات أو رسوم أو غرامات كانت قد دفعتها للمركز.

- كما أعدت إدارة مجلس السوق مشروع نظام بدلات سوق دمشق للأوراق المالية الذي يتضمن بدلات العضوية للشركات المدرجة وشركات الخدمات والوساطة المالية سواء التي تدفع لمرة واحدة أو الاشتراكات السنوية وأيضاً بدلات إدراج الأوراق المالية والسندات وعمولات تداول الأوراق المالية والسندات وننشر فيما يلي النص الكامل للمشروع الذي تضمنت مادته الأولى تعاريف عامة وفيما يلي باقي المواد:
وحدد المشروع شروط العضوية بان تستوفي السوق من الشركة المرخصة بدل انتساب بواقع 1.500.000 مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية وذلك لمرة واحدة فقط.
كما تستوفي السوق من الشركات المدرجة للأوراق المالية بدل انتساب بواقع 1.500.000 مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية لمرة واحدة فقط.
كما تم تحديد بدل اشتراك سنوي بواقع 75.000 خمسة وسبعين ألف ليرة سورية وذلك من جميع الأعضاء بالسوق.

- اما بالنسبة للإدراج فقد حدد مشروع النظام بان تستوفي السوق بدلاً مقابل إدراج الأوراق المالية المصدرة داخل السوق لمرة واحدة، بنسبة 0.0004 أربعة بالعشرة آلاف من رأس المال المكتتب به على ألا يتجاوز مبلغ مليون وخمسمئة ألف وتستوفي بدلاً مقابل إدراج سندات القرض الصادرة عن الشركات المساهمة السورية بنسبة 0.0001 واحد بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك السندات.
كما تستوفي بدل إدراج سنوي بمقدار 0.0003 ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأوراق المدرجة.
وحددت عدم استيفاء البدلات السنوية للإدراج من أسناد القرض المدرجة في السوق.
او من إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية.
فيما حددت بدلاً مقابل إدراج الأوراق المالية غير السورية يساوي البدلات المقررة بموجب أحكام هذا النظام.

- اما بالنسبة للتداول فقد اوضح المشروع على ان تستوفي السوق لقاء تداول الأوراق المالية عمولة بنسبة 0.0006 ستة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم المتداولة من كل طرف من طرفي التداول وان تستوفي لقاء تداول أسناد القرض والسندات الحكومية بعمولة بنسبة 0.0001 واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لتلك الأوراق من كل طرف من طرفي التداول.

- وفي أحكام النظام العامة اجاز المشروع ان تتقاضى السوق بدلاً من الخدمات التي تقدمها للغير- سواء كانت على شكل خدمات مباشرة أم بيانات أم معلومات مطبوعة أم مصورة أم مسموعة أم منسوخة ويحدد مقدار هذا البدل بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية ومنعت أي شركة سقطت عضويتها أو تم إلغاء إدراجها استرداد أي بدلات أو رسوم أو غرامات كانت قد دفعتها للسوق كما لا تعفى الشركات من دفع أي رسوم أو غرامات أو بدلات مترتبة عليها قبل سقوط عضويتها أو إلغاء الإدراج واعطت الحق لمجلس الإدارة تعديل الرسوم والبدلات المذكورة في هذا النظام وفق ما يراه مناسباً لوضع السوق ولا يعد التعديل نافذاً إلا بعد تصديق المجلس عليه.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...