600 مليار ليرة موازنة سورية لعام 2008.

17-12-2007

600 مليار ليرة موازنة سورية لعام 2008.

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 36 للعام 2007 الخاص بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 بمبلغ إجمالي قدره 600 مليار ليرة سورية فقط. وفيما يلي نص القانون رقم 36 ‏

القانون رقم 36 ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على احكام الدستور ‏

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة ‏

بتاريخ 3 /12 /1428 هـ. الموافق 12 /12/ 2007 م. ‏

يصدر مايلي: ‏

المادة 1 ‏

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 بمبلغ اجمالي قدره 600 مليار ليرة سورية فقط ستمائة مليار ليرة سورية لاغير موزعة على الاقسام والفروع والابواب وفق ماهو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون. ‏

المادة 2 ‏

تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 بمبلغ اجمالي قدره 600 مليار ليرة سورية فقط ستمائة مليار ليرة سورية لاغير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون. ‏

المادة 3 ‏

تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر. ‏

المادة 4 ‏

تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الاسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الاموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله. ‏

المادة 5 ‏

أ ـ تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولايجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لاتتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها. ‏

ب ـ يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة أ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها. ‏

ج ـ تطبق احكام الفقرتين أ /ب من هذه المادة على الوزارات والادارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي. ‏

المادة 6 ‏

أ ـ يوقف استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة الى اخرى الى ان يتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة. ‏

ب ـ لايجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية الى الادارات الاخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من الجهات العامة. ‏

المادة 7 ‏

أ ـ تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2007 وما قبل للهيئات العامة ذات الطابع الاداري استنادا الى نصوص قانونية نافذة بموجب اوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2008 بعد موافقة وزير المالية. ‏

ب ـ يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2008 لتسديد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2007 وما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2008. ‏

المادة 8 ‏

أ ـ تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض. ‏

ب يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية. ‏

ج ـ يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة. ‏

د ـ لايجوز استخدام الاموال المحددة وفق احكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها. ‏

المادة 9 ‏

على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وارسالها الى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية. ‏

المادة 10 ‏

أ ـ على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة. ‏

ب تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها الى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون. ‏

المادة 11 ‏

أ ـ للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته او لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لايتجاوز خمسمائة الف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لايتجاوز خمسين الف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة او شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة. ‏

ب ـ لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لايتجاوز خمسين الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية. ‏

ج ـ تصرف المكافآت المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة او الشركة او المنشأة. ‏

د ـ يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين أ ب مضافا اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الاشهر السابقة من السنة. ‏

هـ ـ تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. ‏

المادة 12 ‏

تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2008 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالاضافة الى التدريس في جامعاتهم الاصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب تشرين البعث الفرات وبما لايتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. ‏

المادة 13 ‏

تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق مايلي: ‏

أ ـ بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لايتجاوز خمسمائة الف ليرة سورية لكل جهة. ‏

ب ـ بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في اتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لايتجاوز مائة الف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية. ‏

ج ـ بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية والبيئة للعاملين في دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لايتجاوز مائة وخمسة وعشرين الف ليرة سورية. ‏

د ـ بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية او التي تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ لايتجاوز ثلاثمائة الف ليرة سورية. ‏

‏ هـ ـ بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لايتجاوز ثلاثمائة الف ليرة سورية. ‏

و ـ بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لايتجاوز ثلاثمائة الف ليرة سورية. ‏

ز ـ بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لايتجاوز ثلاثمائة الف ليرة سورية. ‏ ح بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لايتجاوز ثلاثمائة الف ليرة سورية. ‏

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. ‏

المادة 14 تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لايتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2008 دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القانون رقم 50 تاريخ 6 /12 /2004 ‏

المتضمن القانون الاساسي للعاملين في الدولة لاعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2007 ـ 2008. ‏

المادة 15 ‏

تصرف او تنقل الى مختلف اقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراءبقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء. ‏

المادة 16 ‏

تصدر موازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الاحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف ابواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة. ‏

المادة 17 ‏

أ ـ تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند 41 المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية. ‏

ب ـ تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات اخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة أ من هذه المادة الى مختلف اقسام وفروع وابواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية.. التزامات لتعيين الاطباء والصيادلة واعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات.. تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة. ‏

ج ـ تصرف الاعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة ب من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية. ‏

د ـ تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم 011 اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2008 وتضاف الى اعتمادات الباب الثالث المشاريع الاستثمارية.. الموارد المحلية لمختلف اقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.. بناء على اقتراح وزير المالية. ‏

المادة 18 ‏

أ ـ تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الابواب والبنود للفرع او القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص. ‏

اما المناقلات بين اعتمادات ابواب وموازنات الاجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة. ‏

ب تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص. ‏

ج تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والاقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.. بناء على اقتراح من وزير المالية. ‏

المادة 19 ‏

لايجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية واضافتها الى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية. ‏

المادة 20 ‏

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للاسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لايتجاوز 30 بالمائة من التكلفة السنوية المعتمدة من قبل هيئة تخطيط الدولة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي وسكن القضاة. ‏

المادة 21 ‏

يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2008 وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الاول منه في 1/ 10 /2023. ‏

المادة 22 ‏

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2008 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا. ‏

المادة 23 يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ‏

المادة 24 ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1 /1 /2008. ‏

دمشق في 7 /12 /1428 هـ الموافق لـ 16 /12 /2007 م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...