مصطلح إقتصادي: ماذا تعني إجازة الإستيراد؟
إجازة الاستيراد أو رخصة الاستيراد، أو ما يُسمى أيضًا بـ”البطاقة الاستيرادية”، تصريح تمنحه المديريات والمؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تسمح للمستورد بموجبه استيراد بضائع وسلع محددة، لا يمكن استيرادها إلا بوجود هذا التصريح، ويمنع استيراد أي مادة قبل الحصول عليه.
وتتضمن إجازة الاستيراد معلومات، كاسم الجهة المستوردة ووصف البضاعة وقيمتها الشاملة للسعر وأجور الشحن، وكمية البضاعة بالطن أو العدد، وبلد المنشأ، وجمرك التخليص. ويحتاج التجار لاستصدار إجازة الاستيراد إلى وثائق تتمثل في فاتورة أولية “بروفورما”، وبراءة ذمة مالية سنوية، وصورة مصدقة عن السجل التجاري، ووثيقة تفويض لمقدم الطلب، وبيان ملكية وكتاب تأمينات، وعضوية في غرفة التجارة، وكتاب تعريف، وصورة عن البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى طلب إجازة الاستيراد من وزارة المالية أو أحد مراكز بيعها.
وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر الشهر الماضي قراراً بإعادة تفعيل قطع التصدير، و حدد مجموعة من الإجراءات بهدف تأمين تمويل المواد الأساسية(سكر- رز- زيت – أدوية -....) لتكون عبر المصارف وفق أسعار الصرف الرسمية وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و تعزيز إمكانيات القدرة التمويلية للمستورد، مع الاخذ بعين الاعتبار تأمين الاحتياجات الأخرى للمواطن وذلك من خلال اتخاذ بعض القرارات،إذ تم فتح قناة جديدة يستطيع المستورد من خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولاً.
وذلك عن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة للمواد المحددة بقائمة مرفقة بالقرار الذي اتخذه المصرف المركزي مؤخراً برقم 1070 بتاريخ 31/8/2021، وبما يمكن المستورد من تخليص بضائعه من هذه المواد أصولاً.
وحسب بيان المركزي الذي حصل موقع بزنس 2 بزنس على نسخة منه فالقرار لم يقلص من آلية أو من قنوات التمويل بل أضاف لها مصدر تمويل جديد عبر شركات الصرافة المرخصة وبما يسهم في ضبط كل من سوق القطع الأجنبي وسعر صرف الليرة السورية.
كما أصدر المركزي قرارا أعاد بموجبه العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، حيث ألزم المصدر بموجبه ببيع ما قيمته 50% من قيمة البضاعة المصدرة للخارج للمصرف منظم التعهد وفق نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تسديد المصدر مضافاً إليه علاوة تحفيزية تحدد بشكل يومي من قبل مصرف سورية المركزي، أما نسبة الـ 50% المتبقية فللمصدر الخيار إما أن يحتفظ بها أو يقوم بتمويل المستوردات وفق ضوابط القرار رقم 1070 المذكور أعلاه، أو يقوم ببيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً.
إضافة تعليق جديد