وسام لكل امرأة تنجب أكثر من 16 ولداً!
في عام 1952 صدر مرسوم تشريعي يحمل الرقم 171، القاضي بمنح وسام الأسرة السورية للأمهات اللواتي ينجبن أكثر من ثلاثة أولاد، بدرجات مختلفة تنتهي بالدرجة الممتازة لمن يتجاوز عدد أولادها من أب واحد 16 ولداً.
وتعطى الأمهات الحاصلات على الأوسمة ميزات متعددة، تتناسب طردا مع ارتفاع عدد أبنائهن، وتحدد أوصاف وسام الأسرة السورية وكيفية حمله بمرسوم تنظيمي يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
أما درجات وسام الأسرة فتكون حسب عدد أولاد الأم الأحياء من أب واحد، فتحصل على الوسام من الدرجة الرابعة إذا كان لديها ثلاثة حتى خمسة أولاد، والثالثة: من ستة حتى ثمانية أولاد، والثانية: من تسعة حتى أحد عشر ولداً، والأولى: من اثني عشر حتى خمسة عشر، أما الممتازة فتكون لمن لديها ستة عشر ولداً وما فوق.
وتستفيد حاملات وسام الأسرة السورية من الدرجات الممتازة والأولى والثانية حسب ما جاء في المرسوم من الانتقال مجاناً ضمن الأراضي السورية بوسائل النقل البرية والبحرية والجوية التابعة لإدارة الدولة أو المؤسسات العامة وتستفيد حاملات الوسام من الدرجتين الثالثة والرابعة من الانتقال ضمن الأراضي السورية بتعرفة مخفضة بوسائل النقل المذكورة.وتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأسر التي يكون ربها سوري الأصل ويعتبر في منح الوسام وتقدير درجته الأولاد سواء ولدوا في الأراضي السورية أو في المهجر بشرط أن يكونوا محافظين على جنسيتهم الأصلية.
كما تمنح حاملات وسام الأسرة السورية بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويضاً يحدد مقداره وشروط منحه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية ضمن حدود اعتمادات الموازنة، على أن تمنح حاملات الوسام من الدرجة الممتازة هذا التعويض كاملاً، وحاملات الوسام من الدرجة الأولى نصف التعويض.
إضافة تعليق جديد