الحكومة تعدّل القرار الناظم لمزاولة مهنة الهندسة في سورية

03-08-2015

الحكومة تعدّل القرار الناظم لمزاولة مهنة الهندسة في سورية

عدلت “رئاسة مجلس الوزراء”، القرار الناظم لمزاولة مهنة الهندسة في سورية استناداً إلى محضر اللجنة المشكلة في “وزارة الأشغال العامة”.

ونصّ التعديل الحكومي على أن يتم تعاقد الجهات العامة في الدولة للقيام بالأعمال الهندسية الاستشارية، وفق الأحكام الناظمة لمزاولة مهنة الهندسة والتي حددت من خلاله أسلوب إعداد المشاريع الهندسية، وفق مراحل متتالية من الإشراف إلى التدقيق، مع الجهات العامة الهندسية المتمثلة بالشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية، والمكاتب الهندسية الاستشارية المتكاملة والتخصصية، والشركات الهندسية الاستشارية الخاصة المعتمدة من “نقابة المهندسين” وما يتم من تآلفات بينها.

ويتم التعاقد أيضاً مع أعضاء الهيئة التعليمية في كليات الهندسة بما ينسجم مع قوانين التفرغ الجامعي وتنظيم الجامعات ونظام مزاولة مهنة الهندسة والجهات العامة من وزارات ومؤسسات وهيئات ومراكز بحوث ضمن اختصاصاتها حصرا ووفق صكوك إحداثها.

ويتم التعاقد مع الجهات الهندسية وفقاً لأحكام القانون رقم 51 لعام 2004، بما ينسجم مع تعرفة أتعاب الدراسات الهندسية الصادرة عن نقابة المهندسين.

وتخضع جميع الجهات الهندسية المعددة في هذا القرار إلى أحكام نظام تصنيف المكاتب، والشركات الهندسية الاستشارية الصادر عن وزير الأشغال العامة، بناء على اقتراح مجلس النقابة ويتم قبول العروض للمشاريع من جميع الجهات، بما يتوافق مع درجة تصنيفها التي تؤهلها لهذه المشاريع.

وجاء في التعديل أنه يمكن للجهات العامة التعاقد مع المكاتب والشركات الاستشارية العربية أو الأجنبية لأعمال التصميم، أو التدقيق أو الإشراف لمشاريع محددة بشرط عدم توافر الخبرات الهندسية المحلية، للقيام بذلك وفي أسس محددة عبر عقد تآلف بينها وبين نظيرتها المحلية، والالتزام باشتراطات أهمها ألا تقل حصة الشركات المحلية عن 50% من حجم العمل، وأن لا تقل الخبرة المحلية عن نسبة 25% لكل بند من بنود المشروع، تعدل النسب بعد موافقة “رئاسة الوزراء”، وأن تكون الشركات المحلية والأجنبية المتعاقد معها من فئة التصنيف نفسها وأن تكون مسجلة ومصنفة في بلدانها أو تقدم وثائق تثبت معادلتها للمرتبة والدرجة المطلوبة للتصنيف المعتمد محلياً.

وجاء في التعديل أن تكون الشركات المحلية مرخصة ومسجلة ومصنفة وفق قرار وزير الأشغال العامة، وتعامل الشركات الأجنبية المتآلفة مع المحلية معاملة المحلية من حيث الحقوق والواجبات، المنصوص عليها في القوانين والأنظمة وتعفى جميع الجهات المشار إليها من تقديم الوثيقة رقم 2 للسجل التجاري، والوثيقة رقم 3 للتسجيل في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية.

يشار إلى أن “نقابة المهندسين الزراعيين” اختتمت مؤخراً مؤتمرها السنوي العام بدورته الـ32، حيث تمت المناقشة والتصويت على أغلب توصيات ومطالب رؤساء فروع النقابة بالمحافظات.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...