20 عصابة سلب بالعنف أمام القضاء...15% دعاوى السرقات بدمشق وريفها
كشف قاضي الجنايات الأول ماجد الأيوبي عن أن عدد عصابات الأشرار التي تحاكم أمام القضاء السوري وصل إلى 20 عصابة بتهمة السلب بالعنف أموال الناس مشيراً إلى أن هذه العصابات ستحاكم محاكمة عادلة وفق قانون العقوبات السوري.
وأكد الأيوبي أن نسبة دعاوى السرقة في دمشق وريفها وصلت إلى ما يقارب 15% من دعاوى محكمة الجنايات معتبراً أن ارتفاع حالات السرقة في دمشق يعود إلى الظروف الراهنة ولاسيما في المناطق الريفية.
وقال قاضي الجنايات الأول: إن قانون العقوبات السوري تشدد في جرم السرقة لتصل العقوبة في حدها الأقصى إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة لافتاً أنه لا حاجة إلى تعديل مواد قانون العقوبات السوري العام المتعلقة بجرم السرقة والعقوبات التي نصت عليها.
بدوره أكد نقيب محامي سورية نزار علي السكيف إلى أن القانون السوري العام أشار إلى جرم السلب بالعنف بشكل واضح باعتبار أن هذا الجرم من الجرائم المشددة في القانون لافتاً إلى أن الإحصائيات الحالية في القضاء السوري لا تعبر عن واقع الحال باعتبار أن هناك الكثير من عصابات الأشرار تمارس عملها بشكل بشع في بعض مناطق سورية.
وبيّن السكيف أن السلب بالعنف هو أخذ المال بقوة السلاح وذلك كتشكيل مجموعة من الأشخاص يتجاوز عددها ثلاثة أشخاص يقطعون الطرق أو يداهمون المنازل أو إنهم يجبرون الناس على تسليم أموالهم تحت التهديد موضحاً أن جرم السرقة هو سرقة أموال الناس خفية وتكون في كثير من الأحيان حالات فردية.
وقال نقيب محامي سورية إن تخصيص غرفة خاصة لمثل هذه الجرائم يحتاج إلى بنية تحتية وهذا من مهمة وزارة العدل مشيراً إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن تخصيص غرفة خاصة في محكمة الجنايات لمثل هذه الجرائم باعتبار أن القانون العقوبات العام هو قانون مترابط لا يمكن فصل مواده.
وأكد السكيف أن جرم السلب بالعنف قد تصل إلى عقوبة الإعدام في حال رافق السلب قتل أو ظرف مشدد لافتاً إلى أن قانون الإرهاب لم ينص على جرم السلب وترك الأمر حسب السكيف إلى قانون العقوبات العام.
ورأى السكيف أن جرم السلب هو من أخطر الجرائم المنتشرة في الوقت الراهن ولاسيما في بعض المناطق السورية مشيراً إلى هناك عصابات منظمة تروع الأهالي بشكل مستمر مؤكداً أن هؤلاء سيخضعون لمحاكمة عادلة وان القضاء السوري سيعاقب كل مجرم حاول زعزعة امن المواطنين.
هذا وقد عرّف قانون العقوبات السوري العام جريمة السرقة أنها من أخطر الجرائم والآفات التي تصيب المجتمع حيث إنها تستهدف ممتلكات الأشخاص وكذلك ممتلكات الدولة وحسب المادة 621 من القانون السالف الذكر فإن السرقة كل من اختلس شيئاً غير مملوك له فهو سارق مشيراً إلى أن السرقة يجب أن تقع على شيء منقول وذلك بأخذ الشيء ونقله من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني.
ونصت المواد 628 إلى 633 من القانون ذاته على عقوبة السرقة وذلك أن العقوبة قد تترواح بين ثلاث سنوات إلى 15 سنة وفي بعض الحالات قد تصل إلى الإعدام في حال رافق الجرم ظرف مشدد كارتكاب فعل القتل.
ويعاقب بالأشغال الشاقة حسب المادة 625 كل من أقدم على فعل السرقة في الأماكن المقفلة سواء كانت مؤهولة أم غير مؤهولة بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو استعمال المفاتيح المصنعة أو أداة مخصوصة
ويقضي بالعقوبة ذاتها حسب المادة 626 إذا ارتكب فعل السرقة ليلاً شخصاً أو أكثر مقنعين كانوا أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد