وصول صهاريج من المشتقات إلى دمشق أمس
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن خلية عمل في الوزارة لا تزال منذ أيام منعقدة بشكل دائم لمتابعة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في كل المحافظات بعد التخوف الذي تسببت به العاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن المخابز والمطاحن ومؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية وكافة المؤسسات الأخرى سخرت خلال هذه الفترة كل إمكانياتها من أجل تأمين كميات إضافية من الحبوب والطحين، لافتاً إلى أن الطرقات خلال اليومين الماضيين حول مدينة دمشق كانت مغلقة ولذلك فإن جميع المساعي والعمل اليوم تتركز على جملة من الإجراءات الممكنة والمناسبة في حال استمر المنخفض، «ولكن يبدو أنه إلى زوال إلا أن ذلك من باب الاحتياط».
وأوضح قاضي أمين أن هناك كميات وافرة من المواد الأساسية والمخازن مليئة في كل من حمص وطرطوس وتبقى مسألة استجرارها إلى المناطق الأخرى لها «علماً أن المخازين أيضاً متوافرة في دمشق وريفها والمنطقة الجنوبية من قمح وطحين وغيرها».
وأكد أن جميع الأمور جيدة في المناطق التي لم تتقطع الطرق إليها بسبب الثلوج «ولا ننسى أن هناك عمالاً في مناطق مثل عدرا العمالية لم يتمكنوا من الحضور بسبب الظروف عندهم ولذلك قمنا بالاستعانة ببعض العمال في أماكن أخرى للحفاظ على تأمين المواد الأساسية لكل بيت».
وبخصوص المشتقات النفطية أكد الوزير أن صهاريج مليئة بالوقود وصلت إلى دمشق «ما يؤكد أن الأمور تسير على ما يرام».
وفي سياق متصل نشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشروع قانون «التموين والجودة» داعية ذوي الاختصاص والخبرة إلى إبداء الرأي بمضمون مشروع القانون خلال عشرة أيام.
وحول هذا الأمر قال وزير التجارة الداخلية: تم العمل على هذا القانون في الوزارة وقامت برفعه منذ فترة مشيراً إلى أنه تمت إعادته مرة أخرى إلى الوزارة من أجل جمع كل القوانين ذات العلاقة بقانون واحد فيه كي لا يبقى هناك مجال لحدوث أي تمايز محتمل في العقوبة التي ينظر فيها أي مراقب تمويني أو أي ضابطة عدلية وذلك نسبة إلى مصالحهم أو مراعاة أو مراضاة لأمور المواطنين.
وبيّن قاضي أمين أن وزارة العدل تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على القانون بعدما أن قامت التجارة الداخلية بوضع وجمع كافة القوانين ذات الصلة في هذا القانون الجديد وذلك وفق رؤى عصرية مرنة تتناسب مع هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب التشدد في بعض المواد والليونة في مواد أخرى وبعد تجاوز هذه الأزمة قريباً يمكن إعادة النظر في بعضها بحسب الضرورة، وتم اعتماد مسألة الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبات المنصوص عليها في القانون مع ترك هامش لقناعة القاضي المسؤول ليقدر الأمر بنفسه.
ويكفل القانون المشار إليه ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر إبرام اتفاق أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك وتلبية احتياجاته المختلفة وضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات إضافة إلى ضمان الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك مع تثقيفه وتوعيته بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها مع ضمان ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته وتمثيله بوساطة جمعيته والاستماع إلى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه.
وتنص المادة السابعة من قانون «التموين والجودة» على تشكيل لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة وتحدد هيكلية هذه اللجان بقرار من الوزير، وتختص بتحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد أسعارها أو نسب أرباحها من قبل الوزارة، وذلك بموجب جداول تصدرها لجان التسعير.
وأن يتم تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية، والتي يحددها الوزير بقرار منه، والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية ولم يجر تحديد بدل أداء خدمتها من قبل الوزارة، كما تتولى تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمنتزهات، وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب، وذلك وفقاً للتصنيف المحدد من قبل الجهات المختصة، وتصدر لجان التسعير القرار اللازم لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.
وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يشكل الوزير لجنة في كل محافظة يرأسها ممثل الوزارة، وتضم أعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزارة الإدارة المحلية، وأعضاء يمثلون غرف التجارة والصناعة والسياحة، وعضواً عن نقابة النقل.
وتتولى هذه اللجنة البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجان تحديد الأسعار، وذلك بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها، ويبقى العمل سارياً بالسعر الذي حددته لجان تحديد الأسعار إلى حين البت في الاعتراض.
ونصت المادة التاسعة من القانون على أن تعلن جداول الأسعار قبل بدء العمل بها بمدة لا تقل عن 24 ساعة، وتسري الأسعار المحددة فيها لمدة أسبوع ضمن دائرة المحافظة ذات العلاقة، ويكون إعلان الجداول من خلال لصقها في الأسواق، وأمام مراكز الشرطة، ومكاتب التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبكل وسيلة أخرى يرى الوزير أو رئيس لجنة التسعير أنها كفيلة بإذاعتها على التجار والمستهلكين، وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزمة لكل من يتاجر بالمواد والسلع المحددة الأسعار طول مدة نفاذها.
كما أن للوزير بقرار معلل يصدره تعديل مواعيد إعلان جداول الأسعار ومدة نفاذها، ويتم الإعلان عن بدل الخدمات بالطريقة التي يبينها الوزير.
وتنص المادة العاشرة منه على أن تسري جداول الأسعار وقرارات تحديد الأرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات فإن تم تنفيذ التعهدات أبرمت قبل هذا التاريخ. وألا تخضع كميات المواد المرخص بتصديرها إلى خارج البلاد لأحكام هذا القانون.
حسان هاشم
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد