تحديد نسبة العمال من غير السوريين في المنشآت الخاصة
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً حددت بموجبه نسبة العمال من غير العرب السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل والتي يجب ألا تزيد على 10 بالمئة من مجموع عماله وألا تزيد أجورهم وتعويضاتهم على نسبة 30 بالمئة من مجموع أجور عماله.
كما حدد القرار نسبة العمال من غير العرب السوريين الذين يتم التعاقد معهم في المصارف وشركات التامين وشركات الأموال والوساطة الخاصة بألا تتجاوز 9 بالمئة من مجموع العاملين وذلك خلال السنتين الأولى والثانية بدءا من تاريخ مباشرة العمل الفعلي للمصرف أو الشركة لتنخفض تدريجيا وتستقر عند نسبة 3 بالمئة من مجموع العاملين بعد مضي خمس سنوات بحيث تصل إلى 7 بالمئة في نهاية السنة الثالثة من مرحلة التأسيس و 5 بالمئة بنهاية السنة الرابعة و 3 بالمئة بنهاية السنة الخامسة من مرحلة التأسيس شريطة ان تكون اختصاصاتهم وخبراتهم غير متوفرة لدى العمالة السورية.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد