60 عقد زواج يومياً أمام المحكمة الشرعية بدمشق وريفها
أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن عدد عقود الزواج التي تعقد بشكل مباشر أمام المحكمة الشرعية في دمشق وريفها وصلت إلى 60 عقداً يومياً لافتاً إلى أن عقود الزواج التي يتم تثبيتها في المحكمة الشرعية كثيرة بما فيها عقود الزواج العرفي التي تنعقد خارج المحكمة.
وبيّن المعراوي أن حالات الزواج في دمشق وريفها ارتفعت نتيجة الإقبال الكبير من المحافظات الأخرى على المحكمة الشرعية مؤكداً أنه لا يمكن إجراء إحصاءات دقيقة عن عدد عقود الزواج في المحافظات كافة نتيجة الظروف الراهنة وهجرة الكثير من أبناء المحافظات المتوترة إلى خارج محفظاتهم.
وقال القاضي الشرعي الأول: إن الزواج هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل إضافة إلى أنه عقد أبدي ومدني مبيناً أن الزواج في الشريعة الإسلامية يمتاز بأنه عقد لا يكتسب الصفة الشكلية كما هو الحال في الدين المسيحي واليهودي.
وبيّن القاضي المعراوي أن زواج المرأة من المرأة أو الرجل من الرجل يعد باطلاً في قانون الأحوال الشخصية السوري مشيراً إلى أن هذا الزواج يأخذ شكلاً من أشكال الزواج المدني معرفاً الزواج المدني بالعقد الذي يتيح للإنسان أن يختار العقد الذي يريده.
وأوضح المعراوي أن للزواج في الشريعة الإسلامية قدسية معينة ولذلك فهو ينعقد بعبارات مخصوصة تسمى صيغة الإيجاب والقبول وتعتبر شرط انعقاد كما أن العقد يتم بحضور شهود وهم شرط صحة للعقد لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة بمكان أن ينعقد العقد أمام الشيخ أو في المسجد أو في المحكمة بل ينعقد بمجرد لفظ الزوجين لصيغة الإيجاب والقبول.
وبيّن قانون الأحوال الشخصية السوري بحسب المادة 5 أن عقد الزواج ينعقد بإيجاب أحد العاقدين وقبول الآخر على أن يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً.
ونصت المادة السابعة من القانون ذاته أن يجوز التوكيل في عقد النكاح شريطة ألا يزوج الوكيل نفسه من موكلته إلا إذا نص على ذلك في الوكالة وأشارت المادة العاشرة من القانون إلى أنه يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة.
وبيّنت المادة 11 أن يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون الزوجان متفقين وأن يكونا كلاهما سامعين كلام الآخر وفاهمين أن المقصود به هو الزواج وألا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب مبينة أن إبطال الإيجاب يكون بزوال أهلية الموجب.
ونصت المادة 12 أن يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو امرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول وفاهمين المقصود بهما مشيرة إلى أنه للقاضي الإذن بزواج المجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد بشفائه.
ونصت المادة 27 من القانون أنه يحق للقاضي أن يمنع الزوج من الزواج ثانية في حال ثبت عدم قدرته على الإنفاق.
قصص القاضي الشرعي
وخلال لقائنا مع القاضي الشرعي الأول ذكر لنا بعض القصص الغريبة التي جرت في أروقة المحكمة الشرعية ومن هذه القصص التي سردها لنا المعراوي أن رجلاً بعد زواجه بعدة سنوات وبعد إنجابه لولدين تبين له أن صفاته الأنثوية طغت على الصفات الذكرية وأثناء عرض حالته على أحد الأطباء نصحه أن يقلب جنسه إلى أنثى باعتبار أن الصفات الأنثوية أصبحت ظاهرة وبالفعل بحسب المعراوي قام الرجل بإجراء عملية تغير جنس وتحول إلى امرأة بعدما كان رجلاً وبعد إجراء العملية رفع دعوى في المحكمة الشرعية لتغير اسمه إلى أنثى وبما أنه أصبح أنثى فإن زواجه السابق أصبح باطلاً بحكم أنه لا يتم العقد بين امرأتين بعدها تزوج مرة أخرى من رجل آخر إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلاً نتيجة وفاته وبعد وفاته بعدة أشهر رفع ولديه دعوى حصر إرث في المحكمة الشرعية مشيراً المعراوي إلى أن المشكلة بكيفية التعامل مع ولديه على الرغم أن نسبيهما يعود إلى الأب وأن تقسيم الميراث سيتم بينهما على اعتبار أن أبويهما ذكر لافتاً إلى أن المشكلة في حال أنجب من زواجه الثاني وهو أنثى (والحمد اللـه لم ينجب).
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد