مرسوم يسمح للوزراء تثبيت العاملين من ذوي الشهداء بعقود سنويةوعقود تشغيل
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 الذي ينص على انه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (4)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور.
يرسم ما يلي..
المادة (1)
يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفقا لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
المادة (2)
يشترط لتثبيت العاملين المشمولين باحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي توفر الشروط الاتية..
أ- أن يقوم العامل فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة.
ب- أن يكون قد مضى على استخدامه او التعاقد معه بشكل مستمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مدة سنة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط ان يكون قد مضى على استخدامه او التعاقد لديها مدة سنتين بشكل مستمر.
ج- أن يتوافق العقد مع احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وجداول الاجور الملحقة به مع مراعاة احكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.
د- توفر الشروط المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة /7/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
المادة (3)
يتم التثبيت في احدى وظائف الفئات الخمس الواردة في المادة /5/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته بما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة.
المادة (4)
يتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ/ على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة في حال توفر شاغر فئوي وفي حال عدم توفره يتم تثبيته على شاغر محدث حكما لهذه الغاية.
ب/ بالأجر الذي بلغه العامل بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (5)
تعد صكوك تثبيت العاملين الموءقتين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي نافذة من تاريخ تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
المادة(6)
لا يجوز للعاملين المشمولين بأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي النقل او الندب او الاعارة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تثبيتهم.
المادة (7)
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (8)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 14-4-1438هجري الموافق لـ 12-1-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد