للمستهلك الحق باستبدال البضائع والمخالفات تصل إلى 20 ألف ل.س
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس قراراً حددت بموجبه عقوبة الغرامة من 10 إلى 20 ألف ليرة سورية، لمن أعلن أو روّج لمنتجات تحمل رموزاً غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلّدة ولكل مقدّم خدمة ومنتج ومستورد لم يقدم بياناً أو فاتورة لمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وموعد تنفيذها عبر نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن السعر ومواصفة المادة وطريقة استعمالها، وتخضع المخالفات المذكورة للتسوية للمادة 43 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 ولقرار الوزارة حول التسوية رقم 1641 لعام 2008. كما بيّنت وزارة الاقتصاد التي أكدت أيضاً حق قيام المنتج أو البائع بتبديل السلعة المبيعة بناء على طلب المستهلك خلال أسبوع من تاريخ الشراء شريطة عدم استهلاك أو استعمال السلعة أو نزع بطاقة البيان أو اللصاقة الخاصة بالسلعة. وفي حال كشف عيب في السلعة فعلى البائع أو المنتج - حسب قرار الوزارة- تبديل السلعة أو إعادة قيمتها حسب رغبة المستهلك خلال أسبوع من تاريخ شرائها وتطبق السلع الممنوحة فترة ضمان أو كفالة من المستورد أو المنتج، الشروط الواردة في الكفالة أو أحكام القرار 194 لعام 2007. وتطبق الأحكام الواردة أعلاه على الأجهزة الكهربائية المنزلية والحواسب وتوابعها والهواتف الثابتة والمحمولة، والألبسة الجاهزة بأنواعها، والأحذية والساعات والعدادات والموازين والسيارات وقطع تبديلها، والأجهزة المخبرية والطبية وغيرها من السلع المشابهة. كما بيّن قرار الوزارة الذي حظّر أيضاً على أصحاب المحلات وضع عبارة السلعة التي تباع لا ترد ولا تبدل.
ولا تخضع لأحكام هذا القرار الألبسة الجاهزة أو الأحذية المخفضة السعر بسبب ستوك اللون أو القياس. وينص قانون حماية المستهلك في المادة 23 على وجوب كفالة المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك، وتلغى الأحكام العقدية المتعارضة مع حق المستهلك بالكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة... وكذلك التزاماتهم في حال اكتشاف عيب لاحقاً وله الحق باستشارة غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك أو أي جمعية مختصة بهذا الخصوص. كذلك، فعلى كل مستورد أو منتج أو بائع أو موزع وفقاً للمادة التي تليها، أن يضمن للمستهلك خدمات الصيانة للمنتج الذي يتطلب ذلك بعد حصول البيع مع مراعاة الأنظمة النافذة بهذا الشأن بما في ذلك تطبيق اشتراطات السلامة العامة للمنتج والمواصفة الخاصة به. إضافة إلى حق المستهلك في أن يعوّضه المنتج عن المنتَج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له، وكذلك يعوّض مقدّم الخدمة للمستهلك عن الخدمة التي ثبت عدم تحقيقها للغاية التي قدّمت من أجلها وذلك إما بالتبديل وإما إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك.
وكان وزير الاقتصاد قد ألغى رسمياً مفاعيل عبارة (البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل) أواخر العام الماضي، منذ أن أصدر تعميماً طلب فيه تجنب استخدام أمثال هذه العبارات التي اعتبرها مسبباً لإضعاف الثقة بين الزبون من جهة والتاجر أو الصناعي.
المصدر : الوطن السورية
إضافة تعليق جديد