صدور قانون تملك المستثمرين غير السوريين

05-12-2007

صدور قانون تملك المستثمرين غير السوريين

اصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /32/ للعام 2007 القاضي بالسماح للمستثمرين من غير السوريين اصحاب المشروعات الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق القانون رقم/21/ للعام /1958/ بتملك واستئجار واستثمار الاراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعاتهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في اغراض المشروع.

وفي ما يلي نص القانون: ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على احكام الدستور ‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /19/11/1428/ هـ الموافق /29/11/2007/ م. ‏

يصدر ما يلي: ‏

مادة/1/ أ ـ يسمح للمستثمرين من غير السوريين اصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق احكام القانون رقم /21/ لعام /1958/م بتملك واستئجار واستثمار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة مشاريعهم او توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في اغراض المشروع. ‏

ب ـ تطبق احكام المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2003 وانظمة الاستثمار النافذة في المدن الصناعية على المستثمرين في المدن الصناعية المشمولين باحكام الفقرة / أ / السابقة. ‏

ج ـ يترتب على المستثمر السوري او غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في حال التخلي عن مشروعه لمصلحة مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة اقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة. ‏

مادة/2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ‏

دمشق في /24/ 11/1428/ هـ الموافق لـ/4/12/2007/م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الاسد ‏

وأكد المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة أهمية القانون رقم /32/ للعام 2007 لجذب المستثمرين من غير السوريين ولسد الثغرات في القانون /21/ الذي لم يتطرق الى موضوع تملك أو عدم تملك واستئجار المستثمرين العرب والاجانب لاراض وعقارات لازمة لمشاريعهم سواء أكان ذلك ضمن مساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة أو بمساحة تجاوز هذا السقف. ‏

وقال المهندس الاطرش: ان كثيرا من المستثمرين العرب والاجانب يطالبون بنقل ملكية الاراضي المخصصين بها في المدن الصناعية وفقا لاحكام القانون رقم /21/ بعد أن سددوا قيمتها وكامل التزاماتهم الاخرى ولذلك كان من الضروري تضمين العقود الجديدة المبرمة مع المستثمرين من هذه الفئة مع الاشارة لموضوع حق التملك واستئجار الاراضي والعقارات وهذا ما استدعى اعداد قانون جديد يشمل هذه الفئة ويساويها بباقي المستثمرين حسب قوانين أخرى. ‏

المصدر: سانا


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...