تغريم الجهات العامة المقصرة في تحصيل الضرائب من المتعاملين معها
جاء قانون ضريبة الدخل الجديد ليضم الى من يخضعون لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور، الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتعاملين باستثمارات مع بعض الوزارات والجهات الحكومية رغم أن نشاطاتهم الاستثمارية تخضع لضريبة أرباح حقيقية حسب قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003، وأوضحت التعليمات التنفيذية للقانون نسب الضريبة وطرق تحصيلها.
وعلى ذلك أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بلاغا إلى الجهات العامة المشملة بهذا القانون لتوضيح ما يترتب عليها لتنفيذ أحكام القانون، أشارت خلاله إلى استيفاء هذه الضرائب دون أي اضافات، باستثناء الإضافة لصالح الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار ويتم تدوير المبلغ النهائي لأقرب ليرة ويتضمن هذا المبلغ الضرائب عن تعاملات واستجرارات واستثمارات القطاع الخاص مع هذه الجهات، وذلك استنادا لأحكام الفقرة /أ / من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2015 والتي تخضع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين ومن في حكمهم لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور عن تعاملاتهم مع الجهات العامة.
وبحسب البلاغ الذي اطلعنا عليه فإنه في حال عدم قيام هذه الجهات باستيفاء وتوريد الضريبة أو توريدها ناقصة فسوف تقوم الدوائر المالية بمطالبة الجهات العامة بالضرائب غير المسددة وغير الموردة أصولا بالإضافة إلى الغرامات القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
هذا وقد حددت التعليمات التنفيذية للقانون نسب الضرائب الخاصة بهذه الجهات وفق نسب مختلفة، ففيما يخص وزارة النفط والثرة المعدنية تم تحديد نسبة 13% ضريبة دخل مقطوع و2% ضريبة رواتب وأجور من الحسم الممنوح لهم مقابل استجرار محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة ومستثمري خزانات المحروقات والمواد المشتعلة من مواد البنزين والمازوت والغاز والزيوت المعدنية وفرض على الاستثمارات المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم العالي نسبة 5% ضريبة دخل مقطوع و1% ضريبة رواتب وأجور من قيمة عقود استثمار الندوات في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية وبالنسبة لوزارة السياحة نسبة 10% ضريبة دخل مقطوع و2% ضريبة رواتب وأجور من قيمة عقود استثمار المطاعم والمسابح وصالات الأفراح والمناسبات مع الجهات العامة وفرض القانون على المتعاملين مع وزارة المالية نسبة 15% ضريبة دخل مقطوع من الحسم الممنوح لاستجرارهم الصحف والمجلات والطوابع المالية ولا تخضع لاقتطاع ضريبة الرواتب والأجور.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد