تخفيض الضريبة على بيع الأراضي

22-12-2006

تخفيض الضريبة على بيع الأراضي

أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين التعليمات التنفيذية للمرسوم 52 الصادر في 1/10/2006 والمعدل للقانون 41 لعام .2005

وأوضحت التعليمات أن إضافة بندين للمادة الثانية قضى بتحديد نسبة ضريبة خاصة بالمنشآت الصناعية والخدمية بمعدل قدره 15% من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية إذا كان البيع ضمن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل قدره 10% عن كل سنة إضافية على ألا تزيد نسبة الزيادة على 150% من القيمة المالية القطعية المقدرة.‏

والبند الآخر المضاف حدد نسبة الضريبة الخاصة بالمباقر والمداجن بمعدل 10% من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية إذا كان البيع ضمن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 7% عن كل سنة تملك إضافية على ألا تزيد نسبة الزيادة عن 100% من القيمة المالية القطعية.‏

مع ملاحظة بقاء ال 30% الخاصة بالتنازل عن حق الملكية إذا كان التنازل عن الملكية وحق الإيجار معاً.‏

أوضحت التعليمات بأمثلة حسابية آلية احتساب هذه الضريبة وأجاز المرسوم بحسب التعليمات التنفيذية حق المكلفين بالاعتراض على الضريبة المترتبة عليهم نتيجة بيع عقاراتهم التجارية أو الخدمية أو الصناعية أو المباقر أو الدواجن إذا رغبوا بذلك خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغهم أو القبض المنظم من قبل المراقب والذي تم فيه تحديد الضريبة ويتوجب على المعترض أن يوضح مواصفات العقار و يسدد مع طلب الاعتراض إيصال تأمين قدره 5% من الضريبة المترتبة عليه ويتوجب عليه تسديد مبلغ التأمين وتقديم الاعتراض ضمن المهلة المذكورة ويصبح التأمين إيراداً للخزينة في حال عدم استفادة المكلف من اعتراضه جزئياً أو كلياً ويعاد إليه في حال استفادته الكلية أو الجزئية كما أوضحت التعليمات أن المرسوم 52 خفض الضريبة المترتبة على بيع الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولاً وفق الأسس التالية:‏

1- تخفيض الضريبة بمعدل 50% إذا لم يسمح بالبناء عليها ويتوجب على المكلف إبراز كتاب رسمي من الجهة المختصة يؤيد ذلك.‏

2- تخفيض الضريبة بمعدل 35% إذا كان العقار واقعاً خارج مدن مراكز المحافظات.‏

وأوضحت التعليمات أنه إذا كان العقار يقع خارج مدن مراكز المحافظات ولا يسمح بالبناء عليه فإنه يستفيد من التخفيضين السابقين ليصبح المجموع 85%.‏

كما أوضحت التعليمات الأسس والمعايير التي ستعمل اللجنة الاستئنافية الخاصة للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين على الضرائب حيث يمكن للجنة تنزيل الضريبة بمعدل 1- 20% حسب المنطقة الموجود فيها العقار ويمكن لها عدم إفادته من أية درجة إذا كان ضمن منطقة تجارية رائجة أو ممتازة.‏

كما يمكنها تنزيل الضريبة من 1- 10% حسب موقع العقار من حيث وجوده على شارع رئيسي أو فرعي أو داخلي.‏

ويمكنها أيضاً تنزيل الضريبة من 1-5% لاعتبارات أخرى يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي.‏

وحددت التعليمات أنه لا تصح قرارات اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها قطعية.‏

أما المادة الخامسة من هذا المرسوم فقد جاء فيها تحديد آلية إخضاع العقارات غير السكنية المؤجرة لأشخاص سوريين أو غير سوريين وفق القانون 10 لعام 2006 الذي قضى بإخضاع تأجير العقارات غير السكنية التي تم بعد نفاذه لإرادة المتعاقدين لضريبة الدخل وذلك بمعدل قدره 5% من بدل الإيجار الوارد في عقد الإيجار وتسدد هذه الضريبة بشكل سنوي إلى الدوائر المالية إذا كانت مدة الإيجار أكثر من سنة وإذا كانت مدة الإيجار أقل من سنة تسدد الضريبة عن كامل فترة الإيجار وقد تم استثناء العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي من الخضوع للضريبة.‏

منير الوادي

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...