بعدإيقاف تصديق عقودالإيجار:مناطق المخالفات كرات تتقاذفهاالأمزجة

17-05-2009

بعدإيقاف تصديق عقودالإيجار:مناطق المخالفات كرات تتقاذفهاالأمزجة

يعيش سكان مناطق المخالفات في دمشق وريفها حالة من القلق والتوتر وعدم الاستقرار نتيجة التعميم الصادر عن وزارة الإدارة المحلية رقم 2623/ص/ق/هـ بتاريخ 24/3/2009 الذي طالب بعدم تصديق عقود الايجار دون الأخذ بعين الاعتبار وثائق الملكية الخاصة بالمؤجر، فالتعميم قد أصاب سكان مناطق المخالفات فكما هو معروف فإن مناطق المخالفات لا تحوي أي نوع من أنواع وثائق الملكية عدا فواتير الكهرباء والماء والهاتف وبدورها سارعت البلديات في تطبيق محتوى التعميم ما جعل مناطق المخالفات تعيش حالة تخبط وتوتر حيث تولدت المخاوف لدى الكثير من قاطني مناطق المخالفات خاصة أنها المبادرة الأولى للحكومة تجاه هذه المناطق التي كان قد بدأ سكانها يتنفسون الصعداء بعد صدور المرسوم الأخير الذي تضمن في مواده أفكاراً لمعالجة هذه المناطق وتسجيلها باسم شاغليها بعد أن يسددوا مبالغ للجهات المعنية, وهنا يتوقع البعض أن الجهات المعنية تريد التراجع عن المواقف التي اتخذتها سابقا مثل تخديم مناطق المخالفات الجماعية وإبقاء الوضع كما هو عليه.‏

إن أكثر ما يثير الشكوك يتمثل في موقف الجهات المعنية حيث إنها ما زالت حتى اللحظة تؤكد عدم منعها تصديق عقود الايجار في مناطق المخالفات في الوقت الذي أكدت فيه على جميع البلديات بعدم التصديق، ولكن بشكل غير معلن حتى إن التطرق لهذا الموضوع من قبلنا قد واجهه الكثير من الكتمان وعدم التعاون والتطنيش المستمر الذي أعلنته جهات معنية بشكل مباشر، وجهات أخرى بشكل غير مباشر حيث كان التهرب هو سيد الموقف وتجدر الاشارة الى أننا باشرنا بهذا الموضوع منذ أكثر من شهر إلا أن تهرب الجهات المعنية من تساؤلاتنا أثرت على سرعة الانجاز وساهمت في تأخير النشر، إضافة الى تأكيد وزير الادارة المحلية السابق في /خبر/ نشر في جريدة الثورة رد من خلاله على اللغط واللبس الذي أصاب تعميمه موضحاً أن لا مانع من تصديق عقود الايجار إلا أن المفاجأة كانت بموقف البلديات والمحافظات الممانعة للتصديق؟‏

البداية كانت من عند وزارة الإدارة المحلية التي أصدرت قبل التعديل الوزاري الأخير التعميم رقم 2623/ص/ق/هـ بتاريخ 24/3/2009 الذي توجه الى المحافظين بما يلي: وردت إلينا بعض المعلومات تشير الى قيام بعض الوحدات بتصديق عقود الايجار دون الأخذ بعين الاعتبار وثائق الملكية الخاصة بالمؤجر.وعملا بأحكام القانون (10) لعام 2006 وتعليماته التنفيذية رقم 3/62/3/د تاريخ 30/5/2006 ولاسيما الفقرة (7) منها والتي تشير الى أنه (على المؤجر أن يكون إما مالكا للعقار بموجب ملكية نظامية وقيد عقاري -سند تمليك-حكم قضائي-سند كاتب عدل أو وكالة كاتب عدل أو سند إقامة من المختار العائد له مكان المأجور بالنسبة للعقارات التي لايوجد فيها تحديد وتحرير.‏

يرجى الاطلاع والتعميم على كافة الوحدات الإدارية بضرورة العمل بموجب التعليمات التنفيذية رقم 3/62/د تاريخ 30/5/2006 والأخذ بعين الاعتبار أحكام الفقرة (7) منها لإثبات ملكية العقار.‏

وبدورها قامت محافظة دمشق بإصدار التعميم رقم 17156/ص بتاريخ 1/4/2009 الصادر عن مديرية الشؤون المالية دائرة عقود الايجار الى مديري دوائر الخدمات جاء فيه:إشارة لكتاب وزارة الادارة المحلية رقم 2623/ص/ق/هـ بتاريخ 24/3/2009 المعمم من قبلكم على كافة دوائر الخدمات المتضمن العمل بموجب التعليمات رقم 3/62/3/د لاسيما الفقرة (7) والتي تشير الى أنه على المؤجر أن يكون إما مالكا للعقار بموجب ملكية نظامية وقيد عقاري سند تمليك حكم قضائي-سند كاتب عدل أو وكالة كاتب عدل أو سند إقامة من المختار العائد له مكان المأجور بالنسبة للعقارات التي لايوجد فيها تحديد وتحرير.‏

يرجى التعميم على كافة رؤساء دوائر الخدمات المحدث فيها مراكز لتسجيل عقود الايجار بضرورة إبلاغ العاملين لديهم المكلفين بتسجيل عقود الايجار بضرورة التقيد التام بمضمون الكتاب أعلاه مع مراعاة أن تكون العقود مكتوبة بخط واضح لا يوجد فيها حك أو شطب أو تحميل أو إضافة ومنسجمة مع أحكام المادة (3) من قانون الايجار وتتضمن البيانات التالية:‏

1- مقدار الحصة المؤجرة وأوصافها.‏

2- عنوان كل من المؤجر والمستأجر بشكل تفصيلي وكامل مع أرقام هواتفهم، وكذلك إبلاغهم بضرورة التقيد التام بما يلي:‏

آ- لصق الطوابع المالية المتوجبة على متن العقد من الجهة الخلفية وتوقيع الموظف المكلف بالتسجيل عليها لإبطالها ومن ثم الطلب من المؤجر تصوير العقد ويستكمل بعد ذلك إجراءات تسجيله.‏

ب- عدم تسجيل عقود إيجار العقارات المؤجرة لغير السوريين.‏

ج- عدم تسجيل عقود الايجار للعقارت الواقعة خارج نطاق عمل دائرة الخدمات المحدث فيها مركز لتسجيل العقود لحصر المسؤولية.‏

آملين التقيد التام تحت طائلة المسؤولية وفي حال وجود أي استفسار يتم السؤال عنها بكتاب خطي.‏

لقد كان موقف الجهات المعنية تجاه هذا الموضوع مترددا وغير واضح فهي كانت تسير بين نارين الأولى تتمثل في عدم رغبتها عن التراجع عن موقفها الذي اتخذته حول عدم تصديق عقود الايجار في مناطق المخالفات أما الثانية فتعلقت بمخاوفها من مواجهة الناس خاصة أن سكان المخالفات يقدرون بحوالي 40٪ من الشعب السوري وبالتالي فإن هذا الاجراء قد أثر على مصالحهم ناهيك عن أن الكثيرين منهم قد فهم الاجراء انه بداية لمعالجة وضع هذه المناطق من خلال إخلاء سكانها لطرحها للاستثمار على اعتبار أن مناطق المخالفات في دمشق وريفها تقع على مواقع حيوية (جداً).‏

وفي هذا الاطار تمثل موقف وزارة الادارة المحلية بعد صدور التعميم مباشرة في أنه لم يصدر قرار لمنع الاستئجار في مناطق السكن العشوائي إنما قد تم فهم القرار الذي صدر منذ فترة بشكل خاطىء حيث كان الهدف منه تنظيم عملية الاستئجار سواء بالمناطق العشوائية أو المناطق النظامية وبالتالي مصلحة المؤجر والمستأجر ونظرا لهذا الالتباس الذي حصل أعدت الوزارة تعميماً جديداً كان من المفترض أن يصدر آنذاك إلا أنه قد تم تأجيل صدوره لأسباب مجهولة.‏

بعدها أكدت مديرية الصحافة والاعلام في وزارة الادارة المحلية هذا الموقف مؤكدة أن التعميم لم يحظر تصديق عقود الايجار في مناطق المخالفات الجماعية إنما أكد على وجوب أن يبين المؤجر ما يثبت حقه بالتصرف بيعا أو إيجارا أو استثمارا للبناء تلافيا لأي مغالطات أو ادعاءات للملكية أو حق الانتفاع وحماية المستأجر من الاستغلال.‏

وبعد أن تسلم الدكتور تامر الحجة مهام وزير الادارة المحلية توجهنا إليه بالسؤال عن هذا الموضوع وبدوره أكد التزام الوزارة باالتعميم 2623 الصادر بتاريخ 24/3/2009.‏

وبالنسبة لموقف محافظة دمشق فهو قد بدا واضحا من خلال التعميم الصادر عن مديرية الشؤون المالية دائرة العقود حيث حملت رؤساء الخدمات مسؤولية تصديق عقد إيجار بالنسبة لأي عقار في مناطق المخالفات لا يحتوي على الوثائق المذكورة بالتعميم 2623 الصادر عن وزارة الادارة المحلية.‏

المهندس سامر حداد رئيس دائرة خدمات المزة التي تحوي حي (86) أشار على أن تصديق عقود الايجار في حي (86) متوقف بناء على تعليمات دائرة العقود أسوة بكافة مناطق السكن الجماعي في مدينة دمشق التي ينطبق عليها شرط إثبات الملكية الموضح بالقيمة المذكورة.‏

وعن عدم تطبيق مضمون تعميم وزير الادارة المحلية بخصوص تصديق عقود الايجار في مناطق المخالفات الجماعية بعد الحصول على سند إقامة من المختار قال: لقد نص تعميم السيد الوزير على اعتماد سند الاقامة من المختار العائد له مكان المأجور بالنسبة للعقارات التي لا يوجد لها تحديد وتحرير وهنا بيت القصيد حيث أن جميع مناطق المخالفات في دمشق وريفها وخاصة حي (86) محددة ومحررة وبالتالي فإن تعميم السيد الوزير لم يلحظ اعتماد سند الاقامة لتصديق عقود الايجار بالمناطق المحددة والمحررة.‏

وأضاف: نحن كدائرة خدمات فنية نعمل باستمرار على تقديم الخدمات للمواطن وتسهيل الاجراءات التي يجريها بالبلدية ضمن تعليمات وقرارات وإجراءات المحافظة وفيما يتعلق بتصديق عقود الايجار في حي (86) قمنا برفع مذكرة للجهات المعنية بمحافظة دمشق تساءلنا فيها عن كيفية التصرف بهذا الخصوص ولم نتلقَ منها الرد حتى الآن.‏

أما بالنسبة لموقف محافظة ريف دمشق فقد اتصلنا بالسيد المحافظ زاهد الحج موسى الذي أشار عدم معرفته بالتفاصيل وطلب فرصة من الوقت للاطلاع على التفاصيل بعدها حاولنا وعلى مدى أيام الاتصال به، لكننا لم نوفق على الرغم من اتصالاتنا العديدة.‏

وللاطلاع على موقف المواطنين التقينا نذير فارس وهو صاحب منزل في حي (86) الذي تحدث قائلاً:ما زال يثير هذا القرار الكثير من الشكوك حول نيّة الجهات المعنية التعامل مع مناطق المخالفات مستقبلاً، وإذا أرادت الجهات المعنية التأكد من ملكية المنازل فهو أمر في غاية البساطة حيث إن معظم المنازل في حي (86) تدفع ضرائب للمالية سنويا ناهيك عن فواتير الكهرباء والماء، وهنا لا نستطيع أن نتفهم إغفال التعميم عن اعتماد هذه الوثائق لتصديق العقود. وأضاف: إن نتائج هذا التعميم ستكون سلبية الى حد كبير حيث سترتفع الايجارات في المناطق النظامية ناهيك عن أن حركة الايجارات ستستمر ولكن لتكون الجهات المعنية على اطلاع على تفاصيل المستأجرين في هذه المناطق.‏

أما علاء يوسف وهو أحد القاطنين في حي المخالفات بمنطقة الكسوة فقال:منذ أن صدر هذا التعميم تعرضت حركة الايجارات لثبات واضح، فأصحاب المنازل والمحال باتوا خائفين من تأجير عقاراتهم خاصة أنه لا يوجد ما يثبت ملكيتهم للعقار وبالتالي أحجم الكثيرون عن المخاطرة بهذا المجال الأمر الذي أثر اقتصاديا على أحوال سكان مناطق المخالفات.‏

ويعلق آخر:الجهات المعنية لا تريد أن تدخل عقارات المخالفات في حركة الايجارات والبيع، وبمعنى آخر فإن سكان المخالفات يجب أن يعتبروا كأصحاب العقارات النظامية من حيث الحقوق لذا فإن السكن مسموح ولكن التأجير ليس مسموحاً.‏

كما أكد أحدهم أن هذه الخطوة تندرج في إطار التخلص من مناطق المخالفات الجماعية عندما تبدأ الجهات المعنية بمنع الايجارات ومن ثم إخلاء المنازل استعداداً لطرحها على المستثمرين الذين يترقبون هذا اليوم بفارغ الصبر.‏

من جانبه أكد المحامي سمعان ابراهيم أن القانون نص صراحة على أن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي عند قيام الجهات المعنية بمنع التصديق لجأ المواطنون في مناطق المخالفات إلى ابتكار طريقة جديدة للتعامل مع هذا الوضع، حيث يتجه الكثيرون حاليا الى كتابة عقد نظامي (إيجار) عند محامٍ مع توقيع المستأجر لسندات أمانة لضمان حق المؤجر بحيث تبقى مع المحامي حتى نهاية العقد وعند تسليم العقار للمؤجر يتم إتلافها.‏

وقال: يلجأ حاليا سكان مناطق المخالفات لهذا الحل (المؤقت) خاصة بعد منع دوائر الخدمات من تصديق عقود الايجار بناء على تعميم وزيرالادارة المحلية رقم 2623 وذلك لضمان الحقوق، واعتقد ابراهيم أن المشكلة في عبارة التحديد والتحرير حيث إن جميع مناطق المخالفات الجماعية في دمشق وريفها محددة ومحررة.‏

وعن نتائج هذا الاجراء قال: النتائج ستكون سلبية من الناحية الأمنية بالدرجة الأولى والادارية من ناحية ثانية وحفظ حق المواطن، ناهيك عن زيادة الدعاوى القضائية حول الايجارات التي وبكل تأكيد ستنهك الجهاز القضائي في سورية.‏

نلاحظ بعد هذا العرض أن هذه المشكلة باتت بحاجة الى حل خاصة أن النتائج ستكون إيجابية على كافة الصعد، ومن جهة أخرى يتوجب على الجهات التي صدرت هذا القرار والتي طبقته أن توضح بشفافية ووضوح هدفها منه، وأن تواجه الموقف عوضا عن التهرب ووضع أشخاص لاذنب لهم في مواجهة المواطنين الذين يريدون أن يمارسوا حقوقهم الطبيعية كما قامت محافظة دمشق التي منعت موظفيها من تصديق العقود وحملت المسؤولية ولكنها في الوقت نفسه طالبتهم بعدم الإفصاح عن هذا الموقف ودعتهم للتهرب من توضيح الحقائق...‏

باسل معلا

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...