العمل تسمح بضم الخدمات السابقة للعاملين بالدولة
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف قراراً أمس تضمن السماح للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وأشار القرار إلى أن الخدمة السابقة في الحكومة تشمل سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في إحدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات والإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع وكافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أم مستخدماً أم عاملاً أم مؤدياً الخدمة الإلزامية والاحتياطية شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة وتحديد المدد المراد ضمها في الطلب.
وفي حال استحقاق المؤمن عليه لمعاش الشيخوخة يحسب المعاش بواقع 1 على 40 من الخدمة المشار إليها سابقاً وفقاً لأحكام المادة 58 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته.
واستثنى القرار المدد التي لا تدخل في عداد الخدمات المشار إليها أعلاه وهي:
ـ المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ـ مدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من راتبه عنها.
ـ مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها.
ـ مدة وقف عقد العمل ما لم يرد نص خاص بإدخالها ضمن مدة الخدمة.
ـ كسور الشهر.
وأجاز القرار للمؤمن عليه أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع 1 على 40 من متوسط الأجر المنصوص عنه في القانون وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها.
ويؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن الخدمة التي يرغب برفع نسبة المعاش عنها والمشار إليها سابقاً مبلغاً يقدر بواقع 21% من أجره السنوي المعرف بالقانون عند بدء اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة لاشتراكه في التأمين والمطلوب احتساب نسبة المعاش عنها بواقع 1 على 40 وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون 50 لعام 2004 أما بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وبخصوص رد التعويض فقد أجاز القرار للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المقرر بحكم القانون عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه 21% من أجر بدء الاشتراك بكل الصناديق عن الفترة السابقة للتأمين والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة على أن تحسب في المعاش بنسبة 1 على 40، وفائدة عن التعويض المقبوض كاملاً والمشار إليه في الفقرة السابقة مقدارها 9% عن المدة الواقعة بين تاريخ القبض وحتى السداد..
كما يتوجب على المؤمن عليه أن يسدد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ ورود قرار رد التعويض إلى ديوان الفرع المختص بعد تأشيرة من الجهاز المركزي ويشترط لقبول طلب رد التعويض للعاملين في القطاع الخاص عدم تجاوز أجر الالتحاق للمؤمن عليه عن 30% من الأجر الذي حسب عليه التعويض مع مراعاة الزيادات القانونية الطارئة، مع الاشارة إلى أن رد التعويض المذكور كاملاً ودفعة واحدة.
من جهة أخرى فقد أجاز القرار تقسيط المبالغ المستحقة بموجبه نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرها 6% على آجال تعادل مدة الخدمة نفسها المطلوب ضمها.
وفي حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الأقساط في مواعيدها المستحقة فتترتب على تلك الأقساط فوائد تعادل 6% من قيمتها علماً أن حق المؤمن عليه يسقط في قرارات ضم الخدمة السابقة بالحكومة ورفع النسبة إذا تخلف عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة أشهر من دون عذر تقبله اللجنة المشكلة في الفرع المختص لهذا الغرض وترد إليه جميع المبالغ التي أداها عن تلك المدة دفعة واحدة.
كما تضمن القرار الحق لكل مؤمن عليه قائم على رأس عمله وسبق أن ألغي قرار ضم خدمته أو رد التعويض أو رفع النسبة بناء على طلبه أو بسبب تخلفه عن السداد في ظل قرارات وزارية سابقة أن يتقدم بطلب خلال سريان هذا القرار وتحدد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة في الحكومة المراد ضمها بنسبة مئوية من الأجر السنوي تساوي عمر المؤمن عليه بتاريخ تقديم الطلب عن كل سنة من السنوات المراد ضمها ونص القرار على أنه يعتبر نافذاً اعتباراً من 1/6/2009.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد