التجارة الداخلية تمنع البيع و التسويق عبر الانترنت بدون سجل تجاري
أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب:
- يمنع العمل بالتجارة الالكترونية (البيع عبر الانترنت) دون الحصول على سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها.
- عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الانترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون وأحد الأمثلة على ذلك من يشترطوا أن يعلق الزبون بنقطة ليرسلوا له السعر.
- أي خلل أو خطأ بعمليات التجارة الالكترونية يطبق على صاحبها القانون رقم 14 من قانون العقوبات، ويتعرض للعقوبة في حال لم يستحوذ على ترخيص.
- على المواطنين الانتباه عند التعامل التجاري مع جهات غير مرخصة قانونياً والانتباه من إجراء صفقات غير قانونية ومخالفة وتحتوي على بيانات مزورة.
- هناك قانون منصف وضوابط واستجابة للشكاوى لذا على كل شخص يتعرض لغبن في السعر أو مواصفات أثناء التسوق الالكتروني ولديه معلومات دقيقة أن يتقدم بشكوى.
- يمكننا الوصول لأصحاب الصفحات الوهمية الذين يعملون بالتسويق الإلكتروني في حال وجود شكوى وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات كما نستمر بمتابعة الشكاوي وضبط المخالفات التجارية عبر الإنترنت بعد أن أصبحت ظاهرة موجودة بشكل حقيقي وانتشرت بشكل كبير.
- صدرت اللائحة التموينية لحماية المستهلك الالكتروني في 17-2-2019 لتنظيم العملية التجارية بين المستهلك وبين التجار بعد دراسات مستفيضة لكونها تحتاج متابعة من قبل جهات كثيرة.
- من المستحيل مراقبة جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لكن يمكن ضبط المخالفات من خلال الشكاوي التي ترد لمديرية حماية المستهلك والتموين.
- هناك شكاوي ترد من المواطنين المتعرضين لغبن أو غش عبر الانترنت و قد ترد شكاوى من الشركات والتجار الذين يعقدون صفقات بيع بالجملة أو من التجار الذين يستوردون من الخارج.
- أغلب الشكاوى تقدم بسبب مخالفة السلع للمواصفات المتفق عليها، سواء أحذية أو ألبسة أو أدوات كهربائية وغيرها.
- وضعت مديرية حماية المستهلك شروط لموضوع إعادة البضاعة، وعلى الطرفين الاتفاق على طريقة الدفع وإعادة المال في حال كانت الشروط غير مطابقة.
إضافة تعليق جديد