الاقتصاد تعفي التجار من تحديد نسب الأرباح
أصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً قضى بموجبه الطلب الى كافة الفعاليات التجارية (منتج ـ مستورد ـ حلقات وساطة ـ بائع مفرق ـ وكلاء توزيع) .
أن يقدموا فاتورة نظامية للمشتري مهما كانت صفته يذكر فيها سعر المبيع والكمية وتاريخ اصدارها (واعفاء السلع المحررة من تحديد نسب الأرباح) ويتوجب على مقدم الخدمة تقديم بيان أو فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وموعد تنفيذها وتاريخ اصدارها كما تضمن القرار الطلب من كافة الفعاليات التجارية ومقدمي الخدمات اعلام المستهلك بواسطة نشرة او بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن سعر ومواصفة المادة
ـ طريقة الاستعمال ـ المخاطر المحتملة ـ اسم المنتج او الشركة وعنوانها (السجل التجاري او الصناعي ـ مدة الصلاحية وكمية المنتج بالوحدات الدولية باللغة العربية) ويجوز استخدام لغات اخرى الى جانب اللغة العربية.
اما المستورد أو المنتج او البائع او الموزع فيتوجب عليهم ان يضمنوا للمستهلك بعد حصول البيع تأمين خدمات الصيانة للمنتجات التي تتطلب ذلك مثل الاجهزة الكهربائية والمسجلات وأجهزة الصوت ـ والحواسب ـ الهواتف بأنواعها المختلفة (ثابتة ـ محمولة ـ السيارات ـ الساعات ـ العدادات ـ والموازين ـ الأجهزة الطبية وكافة السلع المعمرة ويمنح وثيقة كفالة يحدد فيها تاريخ البيع ومدة الضمان ومكان عنوان مراكز الصيانة ممهورة بخاتم وتوقيع البائع.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد