19-04-2006
قبضة الدولة تعود للتحكم بأسعار البسة الأطفال
اصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً يقضي بموجبه تحديد الحد الاقصى للربح في انتاج واستيراد وتجارة الالبسة الولادية بكافة انواعها ومسمياتها كمايلي: 10% الربح للمستورد من تكاليف الاستيراد و20% للمنتج من تكاليف الانتاج وتقدر التكلفة وفق الاسعار الرائجة المحلية وفي حال الشك يعود التقدير حسب ما ورد في المادة 5 حصراً من هذا القرار و7% لتاجر الجملة من سعر الشراء من المنتج او المستورد و30% لبائع المفرق من سعر الشراء من تاجر الجملة.
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على انه يتوجب على منتجي ومستوردي القطاع الخاص لمادة الالبسة الولادية بكافة انواعها ومسمياتها.
وتنص المادة الثالثة على ان يتم ايداع هذه التكاليف انتاجاً او استيراداً المشار اليها في المادة الاولى في ديوان المديرية في المحافظة بعد تسجيلها وختمها على نسختين حيث تحال النسخة الاولى مع هذه التكاليف الى دائرة الاسعار بالمديرية وتعتبر حجة على المنتجين والمستوردين في حال مخالفتهم للتكاليف الحقيقية.
كما تشمل المادة الرابعة بأنه يتوجب على المنتجين والمستوردين استناداً الى التكاليف المقدمة من قبلهم اصدار فواتير البيع النظامية وفق احكام القرار رقم 90 لعام 1971 وهذه الفواتير تتضمن الاسعار التي يترتب البيع بها وفق التكلفة الفعلية وهي هوامش الربح النظامية المقررة اصولاً وفق المادة الاولى اعلاه والتي يجب ان تتطابق مع سعر المبيع الفعلي.
وتقضي المادة الخامسة ان تقوم مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ومن خلال اجهزة حماية المستهلك بجولات نظامية للتأكد من التزام كافة حلقات التعامل بتداول الفواتير النظامية ونسب الارباح المحددة لكل منهم, وفي حال وجود شكوى من المواطن او شك من قبل الوزارة او شك من قبل مدير التجارة الداخلية شخصياً وليس من ينوب عنه بصحة الفواتير المبرزة او بالسعر المطروح بالاسواق تقوم هذه الاجهزة بناء على توجيه مدير التجارة الداخلية بالمحافظة بمطالبة المنتج او المستورد بالوثائق المؤيدة لبيانات التكلفة الموجودة لدى المنتج او المستورد والممهورة من قبل المديرية المختصة.
كما تقضي المادة السادسة من القرار بأنه يتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل البيع بالمفرق الاعلان عن الاسعار المحددة النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج او المستورد حصراً ويجوز لبائع المفرق ان يتسامح في البيع بنسبة 5% ناقصاً عن السعر المحدد من قبل المنتج او المستورد.
وتنص المادة السابعة على انه يتم الاعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفات القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف سنداً لأحكام قانون قمع الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 .
كما تنص المادة الثامنة على ان يخضع مخالفو احكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة
سانا
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على انه يتوجب على منتجي ومستوردي القطاع الخاص لمادة الالبسة الولادية بكافة انواعها ومسمياتها.
وتنص المادة الثالثة على ان يتم ايداع هذه التكاليف انتاجاً او استيراداً المشار اليها في المادة الاولى في ديوان المديرية في المحافظة بعد تسجيلها وختمها على نسختين حيث تحال النسخة الاولى مع هذه التكاليف الى دائرة الاسعار بالمديرية وتعتبر حجة على المنتجين والمستوردين في حال مخالفتهم للتكاليف الحقيقية.
كما تشمل المادة الرابعة بأنه يتوجب على المنتجين والمستوردين استناداً الى التكاليف المقدمة من قبلهم اصدار فواتير البيع النظامية وفق احكام القرار رقم 90 لعام 1971 وهذه الفواتير تتضمن الاسعار التي يترتب البيع بها وفق التكلفة الفعلية وهي هوامش الربح النظامية المقررة اصولاً وفق المادة الاولى اعلاه والتي يجب ان تتطابق مع سعر المبيع الفعلي.
وتقضي المادة الخامسة ان تقوم مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ومن خلال اجهزة حماية المستهلك بجولات نظامية للتأكد من التزام كافة حلقات التعامل بتداول الفواتير النظامية ونسب الارباح المحددة لكل منهم, وفي حال وجود شكوى من المواطن او شك من قبل الوزارة او شك من قبل مدير التجارة الداخلية شخصياً وليس من ينوب عنه بصحة الفواتير المبرزة او بالسعر المطروح بالاسواق تقوم هذه الاجهزة بناء على توجيه مدير التجارة الداخلية بالمحافظة بمطالبة المنتج او المستورد بالوثائق المؤيدة لبيانات التكلفة الموجودة لدى المنتج او المستورد والممهورة من قبل المديرية المختصة.
كما تقضي المادة السادسة من القرار بأنه يتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل البيع بالمفرق الاعلان عن الاسعار المحددة النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج او المستورد حصراً ويجوز لبائع المفرق ان يتسامح في البيع بنسبة 5% ناقصاً عن السعر المحدد من قبل المنتج او المستورد.
وتنص المادة السابعة على انه يتم الاعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفات القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف سنداً لأحكام قانون قمع الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 .
كما تنص المادة الثامنة على ان يخضع مخالفو احكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة
سانا
إضافة تعليق جديد