تعديل آلية تحصيل مبالغ تسويات مخالفات البناء بدمشق
طالبت مديرية دوائر الخدمات في محافظة دمشق بتعديل آلية تحصيل المبالغ المترتبة على تسوية مخالفات البناء واقترحت مجموعة من الإجراءات في معرض تحصيل هذه المبالغ عبر مذكرة مؤيدة برأي المستشار القانوني للمحافظة صادق حاج صادق لعرضها على المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق واقترحت عدداً من الإجراءات على هذا الصعيد منها الالتزام بنص المادة 8 من القرار 103 لعام 1972 والتي تنص على إلزام المكلف تحديد عنوان مختار له في أي وثيقة يتقدم بها إلى البلدية ليجري تبليغه عليه وإلزامه كذلك بتحديد محل ممارسة العمل في حال وجوده مع سكنه.
في المقابل وبحسب المذكرة تلتزم الإدارة بالبت في طلب التسوية المرفق كافة الوثائق ضمن مهلة شهر من تاريخ تسجيله لديها، وعلى «المكلف، مقدم الطلب، مالك عين العقار» مراجعة الإدارة لتسديد تأمين قدره 50% من بدل التسوية وفقاً لجداول حساب الرسم مع حفظ حق طالب التسوية بالاعتراض على مضمون قرار التسوية خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه أصولاً واعتبار التأمين المدفوع بديلاً من دفع 30% من رسم الغرامة عند الاعتراض.
وذكرت مصادر مختصة في المحافظة أن هذا التعديل يأتي على خلفية المبالغ الكبيرة المستحقة على المواطنين والتي ظهرت من خلال تقديم الكثير من طلبات التسوية إلى الدوائر المختصة في مدينة دمشق ووصلت في بعضها إلى نحو المليون ليرة وعزوف معظم أصحاب التسوية عن استكمال معاملاتهم بسبب هذه المبالغ الكبيرة.
والقرار السابق الخاص بتحصيل هذه المبالغ والذي جاء بناء على كتاب مديرية الشؤون المالية رقم 108914 تاريخ 3/10/2011 والذي ينص على عدد من الإجراءات في معرض تحصيل المبالغ المترتبة على تسوية مخالفات البناء منها: تلتزم الإدارة البت في طلب التسوية المرفق بجميع الوثائق اللازمة ضمن مهلة شهر من تاريخ تسجيله لديها وعلى «المكلف، مقدم الطلب، مالك عين العقار» مراجعة الإدارة لتسديد تأمين قدره 50% من بدل التسوية وفقاً لجدول حساب الرسم ويعتبر إيصال التسديد وثيقة من وثائق استصدار قرار التسوية، كما يعتبر طلب التسوية لاغياً ويتعين تجديده مع كل الوثائق المؤيدة له بعد مرور خمسة وأربعين يوماً على تسجيله في حال عدم الالتزام بتسديد تأمين التسوية، إضافة إلى التقيد بالقرار 78/ن لعام 2009 بالنسبة للاعتراضات المقدمة على قرارات التسوية الصادرة أصولاً.
صالح حميدي
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد