الأسد يصدر المرسومين 78و83 لمعالجة مشاكل في المناطق الحرة والتأمينات الاجتماعية
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2011 الذي يهدف إلى معالجة وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (82)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
مادة /1/ يمنح أصحاب البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لمدة أكثر من تسعة أشهر دون تسديد بدل الإيداع عنها مدة شهرين لتسوية أوضاعها تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي.
مادة /2/ يمنح أصحاب البضائع والسيارات والآليات والتي مضى على إيداعها في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة مدة خمس سنوات سواء بقيت طيلة هذه المدة مودعة في منطقة حرة واحدة أو أكثر طالما ظل أصحابها ملتزمين بتسديد ما عليها من بدلات مدة شهرين لتسوية أوضاعها تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي.
مادة /3/ يمنح أصحاب البضائع والسيارات والآليات المحجوزة لصالح مديرية الجمارك العامة والموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة مدة شهرين لتسوية أوضاعها تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي.
مادة /4/ في حال عدم تسوية أصحاب العلاقة لأوضاعهم وفق أحكام المواد /1/2/3/ من هذا المرسوم التشريعي تشكل في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لجان بالتعاون مع مديريات الجمارك الإقليمية والأمانات الجمركية الموجودة ضمن فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بقرار يصدر عن وزير المالية مهمتها..
/أ/ جرد وإنهاء وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكة والمحجوزة الموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة.
/ب / جرد وإنهاء وضع البضائع والسيارات والآليات التي الت ملكيتها للمؤسسة المذكورة والتي ليس لها قيود والموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة.
/ج/ إنهاء وضع البضائع والسيارات والآليات الموصوفة في المواد /1/2/3/ من هذا المرسوم التشريعي سواء بالبيع للوضع بالاستهلاك المحلي بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي والقانوني لهذه البضائع او اتخاذ القرار المناسب بشأنها بالاتلاف أو إعادة التصدير.
/د/ تقوم هذه اللجان بإجراء البيع المنوه عنه في هذه المادة بالمزاد العلني وتتمتع بجميع الصلاحيات التي تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة بهذا الشأن.
مادة /5/ /أ/ يستلم المشتري البضائع أو السيارات أو الآليات خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات العائدة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة باستثناء رسم الدلالة.
/ب/ يستوفى حاصل البيع من قبل فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة ويوزع حصيلته وفقا لما يلي..
.. تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدلاتها عن تسعة أشهر فقط دون فوائد التأخير.
.. يحول الرصيد المتبقي لصالح الخزينة العامة.
.. في حال عدم تغطية حاصل البيع لبدلات المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن تسعة أشهر فقط دون فوائد التأخير يكتفي بالقيمة البيعية ويكون حق الامتياز للمؤسسة العامة للمناطق الحرة ويحول حاصل البيع اليها مباشرة.
مادة /6/ تعتبر اللجان المذكورة مسؤولة أمام وزير المالية عن سائر أعمالها لإنجاز مهمتها وتحدد تعويضاتها بقرار منه.
مادة /7/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة سنة.
دمشق في 11-8-1432 هجري الموافق لـ 13-7-2011 ميلادي.
إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم (83) للعام 2011 الذي يقضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (83)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..
المادة (1):
أ- يعفى اصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم بتاريخ نفاذ احكام هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عنها بالمادتين 73-76 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته والغرامات المحسوبة وفق المادة 18 من القرار الوزاري رقم 903 لعام 1978 وتعديلاته.
ب- يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أصحاب العمل والمتسببون بإصابات عمل والذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الفوائد المترتبة على تكاليف الإصابة وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم من المبالغ المقبوضة بغير وجه حق من المؤسسة بما فيه تعويض الدفعة الواحدة إذا سددوا التزاماتهم خلال مدة أقصاها 31-12-2011.
ج- يترتب على المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي تقديم الاستمارات التأمينية المطلوبة المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته خلال مدة أقصاها 31-12-2011.
المادة (2):
لا ترد الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11-8-1432 هجري الموافق لـ 13-7-2011 ميلادي.
إضافة تعليق جديد