مرسوم الأعمال الخطرة

19-09-2006

مرسوم الأعمال الخطرة

يحدد المرسوم 346 المهن والاعمال الشاقة والخطيرة وينصف العاملين فيها لجهة معايير احتساب سنوات الخدمة وبلوغهم سقف المعاش والاستفادة من مهل التقديم بالامراض المهنية وتتضمن المادة الاولى من المرسوم تعريف المهنة الشاقة لاي عمل يتطلب القيام به جهدا عضليا والمهنة الخطيرة

لاي عمل يمكن ان يؤدي القيام به الى اضرار على الصحة او الحياة نتيجة التعرض الى عوامل او ظروف عمل خطيرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية والعوامل المسرطنة التي ثبتت انها مسرطنة للانسان بالبراهين الكافية نتيجة العلاقة بين درجة التعرض الى هذه العوامل المسرطنة وظهور السرطان اضافة الى الحرارة المؤثرة التي تعتبر مؤشرا لتقييم العوامل الحرارية المؤثرة على التوازن الحراري لجسم الانسان والتي تشمل الحرارة الرطبة والاشعاعية والجافة مع ادخال معدل حريرات العمل.‏

واشار المرسوم الصادر في المادة الثامنة منه الى المهن الشاقة لاعمال حمل الاوزان او دفعها او سحبها والتي تفوق الحدود المسموح بها واعمال الحفريات اليدوية او الحفر بالهواء المضغوط والاعمال التي يتم فيها التعرض للحرارة المؤثرة بما يفوق حدود التعرض المسموح بها وهي 30 درجة مئوية تحسب وفق المعدلات الخاصة بذلك اضافة الى ما حدده المرسوم في المادة الثالثة للمهن الخطيرة المتعلقة بالعوامل المسرطنة بشكل اكيد لدى الانسان وهي تعتمد المواد المسرطنة في الجدول الذي اوضحه المرسوم .‏

واوضح المرسوم ظروف العمل الخطيرة في اعمال الاطفاء والانقاذ والعمل في الانفاق والمناجم والمحاجر واعمال تفجير الصخور والصيانة والطوارىء في مختلف التوترات الكهربائية التي يمكن ان يتعرض العاملون فيها للقوس الكهربائية واعمال الغطس في الاعماق لمسافة تسعة امتار فأكثر والطيران في الاجواء واعمال قيادة العربات الثقيلة او الرافعات الكبيرة.‏

وبين المرسوم في مادته الرابعة احتساب سنوات الخدمة من المعاش والتي لا تقل عن15 عاما والواردة في الفقرة ج من المادة 57 من القانون رقم92 لعام1959 وتعديلاته على اعتبار السنة الواحدة سنة ونصف على الا تزيد الخدمة المحسوبة في المعاش مع الاضافة على 30 سنة ليعطى العامل سقف المعاش فقط وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

واشار المرسوم في المادة الخامسة منه الاستفادة من احكام هذا المرسوم شريطة ثبوت ممارسة العامل للمهن الواردة فيه طيلة المدة المذكورة بشكل فعلي وتشكل لجان فنية للتأكد من توفر المعايير والشروط المشار اليها وان تبقى القرارات والانظمة الصادرة او التي تصدر عن الجهات المعنية المتعلقة بما يلي سارية المفعول ومنها منع تداول انواع من المواد الكيميائية او تقييدها وتشغيل النساء والاحداث والاحمال العظمى المسموح بها والمزايا والمنح التي يستفيد منها العمال والمرتبطة بطبيعة العمل ومخاطره والاستفادة من مهل التقديم بالامراض المهنية الواردة في المادة48 من القانون رقم 92 لعام1959 وتعديلاته.‏

وفي تصريح اشار السيد خلف العبد الله المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الى ان صدور المرسوم رقم346 يضاف الى العطاءات الكبيرة في مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد للطبقة العاملة ولاسيما ما يتعلق بالاعمال الشاقة والخطيرة منوها الى الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال لتستفيد منه الكثير من الفئات المشمولة به من خلال حساب كل سنة للفئات المشمولة لتصبح سنة ونصف وان لاتقل سنوات الخدمة عن 15 سنة*1,5=22,5و20* 1,5=30 وهو سقف المعاش التقاعدي اي اعلى نسبة وهي 75% من متوسط السنة الاخيرة.‏

محجوب الرقشة

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...