يتنازعان بالسكاكين على إزالة الشيوع

12-01-2010

يتنازعان بالسكاكين على إزالة الشيوع

نشب شجار دامٍ بين الأشقاء سامر وغافر أثناء الاتفاق على تقاسم قيمة المنزل المشترك إرثاً بين أفراد العائلة، حيث حصلت مشادة كلامية بينهما أثناء نقاشهما في موضوع إزالة الشيوع للمنزل..

وأقدم غافر على إثرها بضرب شقيقه سامر بباب حديدي شبك ارتفاعه نصف متر ووزنه حوالي سبعة كيلو غرامات... ومن ثم هجم المدعو سامر على شقيقه بسكين فأمسك شقيقه غافر بطاولة لها زجاج ليدفع بها شقيقه سامر عنه فسقط الزجاج أرضاً فما كان من سامر سوى أن أدخل يده التي كان يحمل بها سكيناً عبر خشب المنضدة فأصابت شقيقه غافر بجرح عميق بطول 6سم في صدره... ومن ثم هرب ليلحق به شقيقه سامر ويطعنه كذلك في كتفه الأيمن....‏

وقد ذكرت زوجة غافر أمام قاضي التحقيق في يبرود أن شقيق زوجها سامر كان قد حضر إلى المنزل في حوالي الثانية من بعد منتصف الليل وجرى خلاف بينهما على خلفية إزالة الشيوع للمنزل، حيث قام زوجها بالهرب إلى الطابق العلوي ليلحق به شقيقه سامر وهو يحمل ثلاث سكاكين بيده.. بأن زوجها حاول إبعاد سكينة سامر عنه بواسطة باب حديدي إلا أن شقيقه سامر بادره بطعنة سكين في كتفه الأيمن، ثم لحق به سامر عندما فر منه لطعنه كذلك طعنة أخرى..‏

من جهته أفاد المتهم سامر في محضر استجوابه الإداري بأنه كان قد تشاجر مع أخيه غافر من أجل موضوع يتعلق ببقائه في المنزل الذي كان يريد خروجه منه وأقدم لأجل ذلك على ضربه ببورية حديد، فخلصه إياها ودافع عن نفسه دون استخدام أي سكين ونفى أن تكون لديه نية بقتله على الاطلاق.. يذكر أن قاضي الاحالة بريف دمشق أصدر قراره رقم 58 في القضية أساس 195 المتضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى عليه سامر تولد 1960 بجناية الشروع التام بالقتل القصد ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات.‏

ولدى عرض القضية على محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق أصدرت قرارها 320 في الدعوى أساس 993 المتضمن بالاتفاق:‏

تجريم المتهم سامر بجناية الشروع التام بالقتل القصد وفق أحكام المادة 533 من قانون العقوبات العام وبدلالة المادة 200 منه وذلك استناداً إلى أن أركان جرم الشروع بالقتل متوافرة في هذه الدعوى من خلال مكان الاصابة (وهو الصدر) وعمق الجرح وطبيعة الأداة القاتلة المستخدمة في النزاع (السكين) ومن ثم اللحاق بالمصاب وطعنه مرة أخرى في كتفه... وجميعها كدلائل تؤكد نية المتهم في إزهاق روح شقيقه غافر.. الأمر الذي استوجب معاقبته بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف نظراً لبقاء الفعل في حيز الشروع...‏

هذا وأن المدعي غافر قد أسقط حقه الشخصي عن شقيقه سامر الذي طلب من هيئة المحكمة الشفقة والرحمة فرأت هذه المحكمة منحه الأسباب المخففة التقديرية وفق أحكام المادة 243 من قانون العقوبات العام...‏

ونظراً لكون أطراف الدعوى أشقاء ما أدى إلى تخفيض عقوبته إلى الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر مع حجره وتجريده مدنياً.

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...