مرسوم يسمح للجمارك شراء البضائع المستوردة

19-09-2008

مرسوم يسمح للجمارك شراء البضائع المستوردة

أصدر الرئيس بشار الاسد أمس المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2008 الذي يمنح لادارة الجمارك بقرار من وزير المالية الحق في شراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقا للقيم المصرح عنها في تلك البيانات اذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بهذه البيانات غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة.‏

وينص المرسوم على تشكيل لجان بقرار من وزير المالية لتقدير القيم الفعلية للبضائع المشتراة ولجان لبيع هذه البضائع بالمزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر.‏

وينص المرسوم أيضا على أنه يجوز للمستورد بموافقة من وزير المالية أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصرا على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

المرسوم التشريعي رقم 56‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:‏

مادة 1: أ - خلافا لاي نص نافذ يحق لادارة الجمارك بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك شراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقا للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافا اليها تكاليف الشحن والتأمين وأية تكاليف أخرى تقبلها مديرية الجمارك العامة اذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة.‏

ب - يجوز للمستورد بموافقة من وزير المالية أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصرا على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض وفق القيمة الحقيقية للبضاعة لمصلحة الخزينة العامة.‏

ج - في حال شراء البضاعة وفق الفقرة أ السابقة توقف اجراءات الملاحقة بشأن القيمة المنصوص عنها في قانون الجمارك.‏

مادة 2: تشكل بقرار من وزير المالية:‏

أ- لجان لتقدير القيم الفعلية للبضائع المشتراة طبقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وفق أسعار السوق المتعارف عليها تمهيدا لبيعها خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجبة عليها.‏

ب- لجان لبيع هذه البضائع بعد تثمينها من قبل اللجان المشكلة في الفقرة أ وذلك بأسلوب البيع بالمزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر.‏

مادة 3: تسدد قيم البضائع المشتراة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي بموجب سلف من أموال الخزينة الجاهزة تسدد لاحقا من حاصل بيعها ويسجل فائض البيع بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ايرادا لمصلحة الخزينة العامة (واردات مخففة للنفقات).‏

مادة 4: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.‏

دمشق في 18/9/1429 ه الموافق 18/9/2008 م.‏

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...