دراسة قانون يسمح بإعادة السلع المباعة خلال 3 أيام
تعكف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مديرية الشؤون الفنية والجودة على امكانية اعداد مشروع قانون يتعلق بالسلع التي تباع وامكانية اعادتها للبائع خلال ثلاثة ايام من تاريخ الشراء بناء على طلب الشاري وفق شروط اهمها:
أن تكون السلعة مشتراة بموجب فاتورة نظامية يحدد فيها نوع وقيمة وتاريخ شراء السلعة. وعدم استخدام السلعة من قبل الشاري وضرورة عدم نزع بطاقة البيان او اللصاقة الخاصة بالسلعة كما ينص مشروع القرار انه على كل مستورد او منتج او بائع اعادة قيمة السلعة المشتراة من قبل الزبون خلال ثلاثة ايام من تاريخ شرائها في حال وجود عيب في السلعة وعدم توفر سلعة مماثلة بديلة عنها خالية من العيوب. السلع الاستهلاكية الممنوحة كفالة من المستورد او المنتج بموجب القرارات الصادرة بشأن ذلك.
على ان تطبق احكام هذا المشروع للقرار على الالبسة الجاهزة بانواعها المختلفة والاحذية كما يحظر المشروع على اصحاب المحلات وضع عبارة السلعة التي تباع لا ترد ولا تبدل في واجهة المحلات. بحيث لا تخضع السلع المشار اليها مخفضة السعر بسبب ستوك اللون او القياس لاحكام هذا القرار كما ويمنع مشروع القرار بمنع عرض السلع التي تحتوي على عيوب للبيع حتى ولو كانت مخفضة السعر اضافة الى العقوبات لمن يخالف هذا القرار.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي امكانية نجاح هكذا قرار في ظل غياب التعامل بالفواتير النظامية اذ ان نجاح العمل به مرتبط بفرض العمل بنظام الفواتير.
واذا كانت جهود الحكومة لم تستطع إقناع القطاع الخاص العمل بنظام الفوترة فهل يمكن لقرار تبديل السلعة ان يقنعه باستخدام الفاتورة.
معذى هناوي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد