عفو عام عن جرائم الفرار والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم/8/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016 وفقا للآتي:
المادة/1/
أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي
و60 يوما للفرار الخارجي.
المادة/2/
أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم30 لعام 2007.
ب/ لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
المادة/3/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 8-5-1437 هجري الموافق لـ17-2-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد