«الشعب» يقر 300 مادة من أصل 500 لقانون المحاكمات

16-12-2015

«الشعب» يقر 300 مادة من أصل 500 لقانون المحاكمات

تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها الأمس مناقشة مشروع القانون الناظم لأصول المحاكمات الجديد حيث أقر المواد من 208 إلى 315.
وتتعلق مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس بمصاريف الدعوى وتصحيح الأحكام وتفسيرها وطرق الطعن في الأحكام والاستئناف وإعادة المحاكمة والنقض واعتراض الغير إضافة إلى السند التنفيذي وما يتصل به وطلب التنفيذ والأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها.
وأوضح مشروع القانون في مادته 207 أتعاب المحاماة التي يحكم بها وفق ما هو عليه النص في أنظمة نقابة المحامين بحيث يجب الحكم بالحد الأدنى لأتعاب المحاماة وبرسوم الوكالة المقررة التي تصدر بقرارات عن المؤتمر العام لنقابة المحامين وتقترن بالتصديق من وزير العدل طبقاً لنص المادة 52 من قانون تقاعد المحامين.
وأما المادة 215 من مشروع القانون فقد أكدت على تعديل النص الحالي المتعلق بتفسير الأحكام وطرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر بالتفسير ليكون الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التفسيرية، بحيث يغدو حق الطعن شاملاً لطرفي الدعوى سواء صدر الحكم بالتفسير أو برد طلب التفسير لأن حق الطعن يجب أن يكون مقررا لطرفي النزاع عملا بمبدأ التوازن القانوني الذي يضيفه التشريع على حق الخصوم والمساواة في ممارسة هذا الحق.
وبالنسبة إلى وقف ميعاد الطعن فإن المادة 221 أكدت أن هذا الوقف يشمل الحالات المتعلقة بالدفاع والطعن وهي موت المحكوم عليه أو فقدانه لأهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه وليس فقط موت المحكوم عليه الوارد في النص الحالي.
أما بالنسبة للأصول المتعلقة بالاستئناف فإن مشروع القانون شدد على تحقيق التوازن القانوني بين طرفي الاستئناف حيث نص في المادة 228 على حق المستأنف عليه بتقديم استئناف تبعي بمواجهة المستأنف الأصلي في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً بدءا من اليوم التالي لتاريخ أول جلسة تنعقد فيها الخصومة وهو تعديل لما كان عليه النص الحالي ببقاء ميعاد الاستئناف التبعي مفتوحا حتى ما قبل تاريخ قفل باب المرافعة.
وبينت المادة 264 حق الغير المعترض بتقديم اعتراضه على أي حكم يمس بحقوقه ولو لم يكن هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية بحيث يغدو من حقه الاعتراض على حكم صدر في أي درجة من درجات التقاضي ومس بحقوق له.
كما حددت المادة 268 الشروط التي يجب توفرها عند طلب وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه وهي الخشية من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأداء الكفالة التي تقررها المحكمة وصدور قرار الوقف في قضاء الخصومة.

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...