لا دخول إلى مشافينا إلا عن طريق التسلسل وبموجب بطاقة صحية
أصدرت وزارة الصحة القرار التنظيمي رقم 65/ت والذي صدر بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1966 وتعديلاته والمتضمن ملاك وزارة الصحة وبناءً على أحكام المرسوم رقم 678 تاريخ 12/5/1954 وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004
وعلى القرار التنظيمي رقم 45/ت تاريخ 12/9/2005 وعلى القرار التنظيمي رقم 50/ت لعام 26/9/2005 وعلى كتاب مديرية الرعاية الصحية الأولية رقم 1352/ص تاريخ 9/10/2005 وعلى اقتراح معاون الوزير وعلى مقتضيات المصلحة العامة حيث تقرر حسب المواد ال¯ 16 المدرجة في القرار وهي:
المادة الأولى: وهي مراكز الإحالة وهي المؤسسات الصحية ذات مواصفات معينة تستقبل الإحالات من المراكز الصحية التي لا تتوفرالخدمات لدها وذلك لتكامل عدالة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتتضمن الإحالة إلى كل من المؤسسات
الصحية التالية : مراكز المناطقة الصحية - المراكزالصحية التخصيصة - مراكزالعيادات الشاملة - المشافي العامة - المشافي التخصيصة اما بالنسة للمشفى وهي إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة العامة والتخصيصة والمركز الصحية هي المركزالصحي المعرف بالقرار التنظيمي رقم 50/ت تاريخ 26/9/2005
اما في المادة الثانية فقد جاء بها على جميع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الراغبين بالحصول على الخدمات الصحية من المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة التسجيل للحصول على اضبارة صحية للعائلة ومن يعيلونهم شرعاً في اقرب مركز صحي يرونه مناسباً وضمن مكان وجود سكن العائلة في المحافظة وفي المادة الثالثة التي تقول على كل مركزصحي تسجيل الفئات المستهدفة لديهم ضمن أضابير العائلة المخصصة لهم.
مادة / 4/ : يتم حفظ بطاقات الإحالة ضمن اخبارة العائلة في المراكز الصحية
مادة /5/ : لايمكن لأي مواطن سجل في مركز صحي ما الأستفادة من الخدمات الصحية المقدمة في مركز صحي آخر إلا من خلال نظام الإحالة وتستثنى الحالات الإسعافية.
مادة / 6/ : يتوجب على كل مواطن عدم مراجعة أي مشفى إلا بعد إحالته من المركزالصحي التابع له وفق بطاقة إحالة خاصة وتستثنى الحالات الإسعافية.
مادة /7/ : يتوجب على كل مواطن محال إلى مراكز الإحالة وبعد الانهاء من الحصول على الخدمة إعادة بطاقة الإحالة الى المراكز الصحية التابعين لها :
مادة / 8/ : عندما تكون حالة احد المرضى تتطلب نوعاً معيناً من الاختصاص متوفراً في مستشفي آخر يحال هذا المريض إلى المشفى الآخر عن طريق مدير المشفى إذا كان النقل ضمن المحافظة أو عن طرق مدير الصحة في المحافظة إذا كان النقل خارج المحافظة على أن يؤخذ رأي مدير المستشفى المنقول إليه المريض مسبقاً إلا في حالات الإسعاف.
مادة /9/ : في حال تغيير المواطن لمكان إقامته ضمن المحافظة يقوم بنقل كامل ملفه الصحي إلى المركز الصحي الذي يرغب بالانتقال إليه بشرط إبراز وثائق تثبيت إقامة في مكان كل المركز الجديد
مادة /10/ في حال تغيير العائلة لمكان إقامتها من محافظة لأخرى يتم نقل كامل الملف الصحي للعائلة إلى المركز الصحي الذي يرغب بالانتقال اليه في المحافظة بشرط إبراز وثائق تثبيت إقامة في المحافظة الجديدة.
مادة /11/ : يحق للمواطن مراجعة مركز صحي في محافظة أخرى عند الضرورة بشرط اصطحابه صورة عن بطاقة الصحية الصادرة عن المركز الصحي المسجل فيه مكان إقامة الأصلي.
مادة / 12/ : كل من يخالف هذه التعليمات التنفيذية من العاملين يتعرض إلى المساءلةالقانونية والعقوبات المسلكية وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة / 68/ والمادة / 69/ والفقرات ( أ-ب- ج) من المادة /70/ من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50/ لعام 2004
مادة /13/ : يحال المراجعون للأماكن المذكورة أعلاه الذين يخالفون التعليمات المذكورة الى المساءلة القانونية وفقاً للأنظمة المرعية.
مادة /14/ : يتم إعداد كافة الترتيبات لتفعل نظام الإحالة والبدء بتنفيذ القرارات والإجراءات الناظمة لبرنامج الإحالة اعتباراً من تاريخ 2/1/.2006
مادة / 15/ : تعتبر جميع القرارات التنظمية الصادرة والناظمة لنظام الإحالة معدلة وفق احكام هذا القرار التنظمي.
مادة /16/ : ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم التنفيذ.
هذا ماتم ضمه في التعيميم الذي تم اصداره بتاريخ 11/12/ 2005 م حسب ماتم ذكره في التعيم ولكن الأمر الذي يشاع في الوقت الحالي من كافة الشرائح في المجتمع أكدت ذلك وحتى نضع النقاط على الحروف كان لابد من توجيه السؤال الحر بعض الجمعيات التي وقع على كاهلها ترويج القرار وأكدوا ذلك وتبقى الإجابة الصحيحة للجهات المختصة وإذا كان الأمر صحيح وتم تأكيده فلا بد من توسيع القاعدة الإعلامية للبدء في هذا الأمر والأنتهاء منه لتطبيقه على أرض الواقع.
وهانحن ننشر تفاصيل القرار كما هي لتكون سنداً للمواطنين لمتابعة مضمون هذا القرار.
مالك جاسم
المصدر: الفرات
إضافة تعليق جديد