الحكومة تحدد شروط منح الإعانات للجهات الخاصة
وجهت “رئاسة الوزراء” كافة الجهات العامة للتقيد بشروط منح الإعانات من قبل الجهات العامة للجهات الخاصة، والمحددة بـ3 شروط.
ووفق صحيفة “الثورة” الحكومية، فإن أول هذه الشروط الثلاث، أن يتم منح الإعانة بموجب قرار صادر عن الجهة العامة صاحبة الصلاحية وفق الأنظمة والقوانين الخاصة بها، على أن تحدد في القرار الغاية منها وأوجه إنفاقها.
أما ثاني هذه الشروط، فهو إرسال القرار للتأشير المسبق من “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، وفق أحكام الجهاز الخاصة بهذه الإعانات، والتي تنص على الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي، والتثبت من مطابقتها للأنظمة والقوانين الخاصة بها.
وتضمّن الشرط الثالث فتح حساب خاص لدى الجهة الممنوح لها الإعانة، يسجل فيه مبلغ الإعانة الفعلي لها، وموافاة الجهة المانحة بكشف عن تلك النفقات.
ويُكلف “الجهاز المركزي للرقابة المالية” بتدقيق تلك الإعانات والتأكد من أوجه صرفها وإنفاقها لدى الجهات الخاصة والعامة، استناداً إلى المادة 3 من قانون “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، والذي ينص على ممارسة الجهاز لاختصاصاته على أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح فيها، على أن يباشر الجهاز في مجال الرقابة مهامه في الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي، والتثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة الخاصة بها، وذلك حفاظاً على المال العام وتسهيلاً لعملية تدقيق الإعانات التي تمنحها الجهات العامة إلى الجهات الخاصة ذات الشخصية الاعتبارية، مثل الجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية وغيرها.
يشار إلى أن رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، أكّد سابقاً أنه سيتم تفعيل عمل رقابة الأداء بكافة جوانبها، من حيث الفعالية والكفاءة، وسيتم البدء بالقطاع المصرفي وثم الانتقال لباقي القطاعات، وسيكون دور الجهاز وضع معايير لتطبيق الرقابة ومتابعة المفتشين بشكل دوري.
إضافة تعليق جديد