تحديد أسعار الحلويات في أسواق دمشق
أصدرت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، نشرة للأسعار الدورية المعتمدة في دمشق، حددت بموجبها أسعار الحلويات، بالتعاون مع “الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات والبوظة” في دمشق و”الاتحاد العام للجمعيات الحرفية”.
وبحسب النشرة ، حدد سعر كيلو المبرومة بالسمن الحيواني بـ2750 ل.س يدخل فيها 25% من الفستق العجمي، والمبرومة بالسمن النباتي 2000 ل.س يدخل فيها 25% أيضاً من الفستق العجمي، والآسية بالسمن الحيواني بنسبة 25% فستق عجمي فسعر الكيلو 2400 ل.س، أما الآسية بالسمن النباتية والتي يدخل فيها نسبة 20% من الفستق العجمي فسعرها 1700 ل.س.
وحدد سعر كيلو البلورية بالسمن الحيواني بفستق عجمي 20% بـ2100 ل.س، والبلورية بالسمن النباتي التي يدخل الفستق العجمي فيها بنسبة 18% سعرت بـ1700 ل.س.
وحدد سعر كيلو عش البلبل بالسمن الحيواني بنسبة 20% من الفستق العجمي بـ2200 ل.س، وسعر كيلو عش البلبل بالسمن النباتي بنسبة 18% من الفستق العجمي بـ1700 ل.س.
كما سعرت النشرة أسعار البرازق بالسمن الحيواني، حيث يعتبر الكيلو غرام الذي يحتوي 200 حبة برازق بسعر 1100 ل.س، والكيلو غرام منها الذي لا يقل عدد حباته عن 250 حبة بسعر 1250 ل.س، أما برازق السمن النباتي فسعره 750 ل.س.
وحددت المديرية سعر كيلو الغريبة بالسمن الحيواني بعدد لا يقل عن 150 حبة بـ1000 ل.س، أما الذي يبلغ عدد حباته 300 حبة فسعره 1250 ل.س، ووصل سعر كيلو الغريبة دون فستق بـ600 ل.س، أما عن العجوة فحدد سعر الكيلو بـ1000 ل.س إذا كانت بالسمن الحيواني، وبالسمن النباتي 750 ل.س.
وحددت النشرة ثمن كيلو الهريسة بالسمن الحيواني والمنقشة باللوز والكاجو بـ600 ل.س، والمصنوعة بالسمن النباتي 400 ل.س.
وأوضحت المديرية أن هذه الأسعار حد أقصى لا يجوز تجاوزه، إنما يمكن البيع بأقل منه.
وأشارت المديرية إلى أنه يمنع الجمع بين نوعين من الحلويات المصنعة بالسمن النباتي والسمن الحيواني في المحل الواحد، كما يحب على البائع ذكر نوع السمن المستخدم، وذلك بوضعه عبارة حلوياتنا مصنعة بالسمن كذا.
وأكدت أنه من الواجب على منتجي الحلويات بمواصفات أعلى من النسب المحددة في النشرة، وقبل طرحهم لمنتجاتهم بالأسواق فعليهم التقدم ببيان التكلفة إلى “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، مصدق من “الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات والبوظة” في دمشق، مضيفةً أن من يخالف أحكام النشرة سيخضع للعقوبات المنصوص عليها حسب القوانين النافذة.
المصدر: الاقتصادي
إضافة تعليق جديد