تسهيل منح تراخيص محطات الوقود
وحدت وزارة الادارة المحلية في قرار أصدرته أمس القرارات الناظمة لمنح رخص محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات بهدف تسهيل اجراءات منح هذه التراخيص حيث نص القرار 57/ن
على اخضاع محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 على أن تصنف ضمن صناعات الصنف الثالث رقم 216.
وسمح القرار بإقامة محطات الوقود خارج الحرم المباشر للطرقات وخارج شريط الحماية على القانون 26 وتقاضي بدل خدمة من المستهلك قدره 25 ق. س عن كل ليتر للمحطات المرخصة وفق أحكام القرار رقم 211/ن لعام 2008 الذي لا يشمل تقاضي بدل الخدمة للمحطات المرخصة قبل صدور هذين القرارين إلا في حال تسوية أوضاعها وفق هذا القرار، وتخضع هذه الصناعة لأحكام القرار 824/ لعام 1966 اضافة لتوفير مجموعة من الشروط العمرانية ( الموقع - المساحة - الواجهة - الابنية - التخزين - الخزانات - الانارة والتمديدات الكهربائية - الخدمات - الوجائب - اجهزة الوقاية والاطفاء - المضخات وأن تكون ذات عدادات الكترونية وحديثة ومجهزة للعمل، اضافة لاشتراطات الأمن والسلامة واللوحات الارشادية باللغتين العربية والانكليزية).
وبالنسبة لاقامة منشأة سياحية مع محطة وقود تطبق قرارات وتعاميم وزارة السياحة على المنشآة السياحية ،أما محطة الوقود فترخص من الوحدة الإدارية وتم التأكيد على اصحاب المحطات تسوية اوضاعهم وفق أحكام القرار خلال مدة عام.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد