الحكومة توزع مهام الحماية على الوزارات..14 نافذة لحماية المستهلكين

28-07-2008

الحكومة توزع مهام الحماية على الوزارات..14 نافذة لحماية المستهلكين

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري قراراً حدد بموجبه السلع والمنتجات والخدمات المشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك.
ووزع القرار الخدمات المشمولة بأحكام القانون على 14 وزارة فكلفت الاقتصاد خدمات الترخيص التجاري والصيانة والتعهدات التجارية والخدمات العامة.
وكلفت الصحة خدمات العيادات الخارجية والمشافي العامة والخاصة والخدمات الصيدلية وخدمات المكاتب العلمية لتوزيع الأدوية وكلفت الصناعة السلع الصناعية وأجهزة الطاقة الشمسية والمعدات الصناعية المختلفة التي تتبع للوزارة نفسها وكلفت المالية كل الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والجمركية.
كما كلفت الزراعة خدمات الري الحديث والثروة الحيوانية والصيدليات الزراعية والبيطرية والعيادات البيطرية والسلع التابعة للزراعة. وبخصوص السياحة أوضح القرار أن الخدمات التابعة لوزارة السياحة والمشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك هي خدمات المطاعم والملاهي والمسابح وأماكن تقديم الخدمات للسياح (ذات الصفة السياحية) والأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة والسفر وأسواق المهن التقليدية ومراكز التدريب السياحية والفندقية.
وأشار القرار إلى أن الخدمات التابعة لوزارة التربية والمشمولة بأحكام القانون هي التعليم (الحضانة والابتدائي والثانوي الخاص والعام) والمناهج التدريسية والصحة المدرسية والمعاهد المهنية وتعليم اللغات العامة والخاصة لافتاً إلى أن السلع المشمولة والتابعة للوزارة نفسها هي معدات وسائل الإيضاح التعليمية.
وحدد القرار الخدمات المشمولة بأحكام القانون والتابعة لوزارة الإعلام بالخدمات الإعلانية وخدمات المطابع ودور النشر والسلع التابعة للوزارة نفسها والمشمولة بأحكام القانون هي الصحف والمجلات.
ولفت القرار إلى أن خدمات الاتصالات والمعلومات الهاتف الثابت والخلوي والانترنت وتبادل المعطيات والخدمات البريدية من حيث التعرفة وجودة الخدمة والمنافسة والشفافية وتوفر الخدمة الشاملة وتوفر خدمة الفواتير التفصيلية.
وبشأن النقل بين القرار أن خدمات الطرق والجسور وترخيص وثائق السير والنقل الداخلي والخارجي (البري والجوي والبحري) والمشمولة بأحكام القانون تابعة لوزارة النقل وأن السلع التابعة للوزارة هي وسائط النقل وقطع تبديلها من الناحية الفنية (المواصفات).
وأوضح القرار أن الخدمات المشمولة بأحكام القانون والتابعة لوزارة الداخلية هي خدمات ضبط مخالفات عدادات السيارات وإجازات السوق والأحوال المدنية ووثائق السفر والشكاوى المتعلقة بوزارة الداخلية موضحاً أن السلع المشمولة بأحكام القانون والتابعة للوزارة هي الألعاب النارية والمواد والرسوم المخلة بالأمن والآداب العامة بالتنسيق مع المجلس الاستشاري لمديرية حماية المستهلك.
وأشار إلى أن الخدمات المشمولة بأحكام القانون والتابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة هي خدمات الترخيص الإداري والنظافة والصرف الصحي وحماية البيئة والإطفاء والسلع المشمولة والتابعة للوزارة نفسها هي تجهيزات المسالخ وعدادات السيارات وأجهزة الإطفاء.
وأوضح القرار أن الخدمات المشمولة والتابعة لوزارة الإسكان والتعمير بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة هي خدمات البناء والعقارات والتعهدات وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتعهدات للمشاريع.
وحدد القرار الخدمات المشمولة والتابعة لوزارة التعليم العالي بالتعليم العالي في الجامعات الخاصة والعامة والمعاهد التعليمية والسلع المشمولة والتابعة للوزارة نفسها هي الكتب والأمالي الجامعية وأقساط ورسوم الجامعات الخاصة المرخصة.
وبين القرار أن الخدمات المشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك والتابعة لوزارة الكهرباء هي توزيع الطاقة الكهربائية وفواتيرها وخدمات حفظ الطاقة والسلع المشمولة والتابعة للكهرباء هي عدادات كهربائية ومستلزمات التوليد ونقل الطاقة وأجهزة الطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة.
كما حدد الخدمات المشمولة والتابعة لوزارة الثقافة بخدمات المراكز الثقافية والسلع المشمولة والتابعة للوزارة نفسها بالمطبوعات والأفلام وأشرطة التسجيل والسي دي.
وكلف القرار الوزارات والجهات التابعة لها تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك وتعليماته التنفيذية للمواد والسلع والخدمات التابعة لهم إضافة إلى ما هي مخولة به بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بها.
وكلف القرار وزارة الاقتصاد والتجارة تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك والقوانين والقرارات النافذة الأخرى المتعلقة بوضع الأسواق والرقابة عليها لكل ما لم يرد في مهام الوزارات أعلاه.
ودعا القرار الوزارات المعنية بحماية المستهلك إلى إحداث مكاتب ارتباط لديها واقتراح تسمية العناصر العاملين بها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ليصار إلى إصدار الصك اللازم وحدد مهام مكاتب الارتباط بتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعة تنفيذها والتعاون مع المجلس الاستشاري ومديرية حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك واتحاد الغرف المعنية لتطبيق أحكام القانون وإعداد الخطط والتعليمات المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة الإجراءات المطلوبة لحماية حقوق ومصالح المستهلك.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...