الاقتصاد تصدر تعليمات قانون حماية المستهلك

10-06-2008

الاقتصاد تصدر تعليمات قانون حماية المستهلك

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك والذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 11 الشهر الجاري.

وحدد القرار الأول مهام العاملين المفوضين الضابطة العدلية بالتحقيق بالشكاوى الواردة من المستهلكين حول السلع والخدمات وضبط المخالفات المشار إليها بقانون حماية المستهلك وتعليماته التنفيذية وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وحجز السلع المخالفة والتصرف بها وفق القوانين والتعليمات التنفيذية الناظمة.

وحظر القرار الثاني على مكاتب المنح أو المنتج أو المستورد أو الموزع أو البائع وضع شارة مطابقة المنتج للمواصفة ووضع دلالة أو شارة تشير إلى تطبيقه أحد أنظمة إدارة الجودة ما لم يتم الحصول عليهما من قبل الجهة المخولة بمنحها.

وكلف القرار الضابطة العدلية بضبط هذه المخالفات بناء على بلاغ من قبل الجهات الرسمية المخولة وأن يتم التحقق من المخالفة وتدوين المعلومات بموجب محضر تقرير خاص من قبل الضابطة العدلية المكلفة بضبط هذه المخالفات وإلزام المخالف بسحب السلعة المخالفة من أماكن توزيعها وإعلام المستهلك بوسائل الإعلام المتاحة عن المخالفة وعلى نفقته.

وحظر القرار الثالث إنتاج أو تداول أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهى الصلاحية والمبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة وإنتاج أو تداول أو بيع سلع تستخدم للغش أو للتدليس بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات.

ومنع القرار استخدام الوسائل التي من شأنها خداع أو تضليل المستهلك بصنف أو منشأ أو تركيب المنتج بما في ذلك إدخال مواد تؤدي إلى الإخلال بالوزن أو الحجم أو العدد المصرح به على عبوة أو غلاف المنتج واستخدام طرق بيع أو شراء مخالفة للتشريعات النافذة بما في ذلك اتباع أساليب توهم المستهلك بقرب نفاد المنتج.

وحظر القرار الرابع استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض أي منتج في الأسواق أو تقديم أي خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك باستثناء المواد التي تستخدم وهي بحد ذاتها ضرورية لطبيعة العمل وحجب أي منتج في السوق بهدف بيعه أو تقديمه بأسعار مبالغ فيها والامتناع عن البيع أو البيع المشروط أو الإعلان عن عدم إمكانية إعادة السلعة المباعة أو الامتناع عن تضمينها في عقد البيع أو الفاتورة أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك أو تقديم الخدمة بسعر متدن كون المنتج غير مطابق للشروط الخاصة بالمنتج أو غير صالح للاستخدام.

ونص القرار على أن تكون السلعة أو الخدمة المقدمة للمستهلك مطابقة للمواصفات القياسية إن وجدت وفي حال عدم وجودها تحكم بالقرارات والتعليمات الخاصة بها الصادرة عن الوزارة المختصة وأن يلتزم المنتج والمستورد والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته وأنه في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج أو تلقي خدمة تتم مباشرة معالجة الموضوع بالاتفاق بين مسبب الضرر والمستهلك بشكل ودي وفق التعويض على المستهلك أو إعادة قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة التي تم استيفاؤها من المستهلك أو فرق القيمة في حال التراضي أو استبدال السلعة أو إعادة تقديم الخدمة وفي حال تعذر ذلك يتقدم المستهلك المتضرر إلى دائرة حماية المستهلك أو جمعية حماية المستهلك بشكوى خطية أو الكترونية أو هاتفية خلال ثلاثة أيام كحد أقصى من وقوع الضرر ليتم تكليف الضابطة العدلية لمعالجة الموضوع.

وأوجب القرار الخامس على كل الفعاليات التجارية تقديم فاتورة نظامية للمشتري يذكر فيها سعر البيع والكمية وتاريخ إصدارها وعلى مقدم الخدمة تقديم بيان أو فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وبدلها وموعد تنفيذها وتاريخ إصدارها وإعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلع عن سعر السلعة ومواصفة المادة وطريقة الاستعمال والمخاطر المحتملة واسم المنتج او الشركة وعنوانها ومدة الصلاحية وكمية المنتج بالوحدات الدولية باللغة العربية وأجاز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

كما أوجب على المستورد أو المنتج أو البائع أو الموزع أن يضمن للمستهلك بعد حصول البيع تأمين خدمات الصيانة للمنتجات التي تتطلب ذلك مثل الأجهزة الكهربائية والمسجلات وأجهزة الصوت والهواتف بأنواعها ثابتة ومحمولة والسيارات والساعات والعدادات والموازين والأجهزة الطبية وكل السلع المعمرة وأن يمنح وثيقة كفالة يحدد فيها تاريخ البيع ومدة الضمان ومكان وعنوان مركز الصيانة ممهورة بخاتم وتوقيع البائع.

ونص القرار السادس على ضبط الأفعال التموينية وعلى العقوبات المحددة للإعلان أو الترويج لمنتجات غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة وإجراءات التسوية.

وتضمن القرار السابع تحديد الترميز بالخطوط والتي تهدف إلى تمكين المصنع أو البائع أو المستورد أو المصدر بوساطة الماسح الضوئي المرتبط بالحاسب من التعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج وحظر وضع أو استخدام ترميز على العبوات الخارجية للمنتج لا تعود إليه أو إلى الشركة المصدرة للمنتج أو لأي جهة أخرى وأجاز للمنتج أو المصنع أو البائع استخدام ترميز بالبيانات إذا كان مشتركاً مع المنظمة الدولية للترميز أو فروعها في سورية أو أي برنامج محلي آخر يستخدم لترميز البيانات المعتمدة أصولاً.

وأشارت القرارات إلى أن المخالفين سيعاقبون وفق أحكام القانون رقم 2 لعام 2008.

وتضمنت التعليمات التنفيذية للقانون التعابير والكلمات الخاصة بالقانون ومهام مديرية حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك وحددت مهام العاملين المفوضين بالضابطة العدلية والجهات التي يحق للمستهلك تقديم الشكوى إليها في حال حدوث ضرر بمصالحه وشروط البيع ومسؤولية البائع وحالات اعتبار السلع مغشوشة وحالات المعاملات التجارية المخالفة للقانون.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...