تعديل تعليمات القروض السكنية للعاملين في المركزي والمصارف العامة

07-04-2014

تعديل تعليمات القروض السكنية للعاملين في المركزي والمصارف العامة

عدَّل مجلس النقد والتسليف التعليمات التطبيقية الخاصة بمنح القروض السكنية للعاملين في المصارف، والإجراءات المتبعة في حالة الاستقالة أو النقل أو الندب لأي من العاملين الحاصلين على هذا القرض.

وبحسب القرار رقم (1090/م.ن) فقد عدلت المادة الثانية من التعليمات التطبيقية الخاصة بمنح القروض السكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة، حيث باتت التعليمات الجديدة تنص على أنه في حال الاستقالة التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً، يجب تسديد كامل قيمة الأقساط الباقية في ذمة العامل المستقيل تجاه المصرف دفعة واحدة، أما في حال نقل العامل المقترض خارج قطاع المصارف إلى إحدى الجهات العامة حصراً، يسمح للمصرف المقرض وعلى مسؤوليته اتخاذ أحد إجراءين اثنين وكل حالة على حدة بناء على دراسة وضع العامل المنقول ومديونيته. وبحسب التعديلات يمكن للمصرف مطالبة العامل المستفيد من قرض (وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 406/م.ن/ب4) والمتقدم بطلب نقل من المصرف بتسديد كامل قيمة الأقساط الباقية في ذمته تجاه المصرف دفعة واحدة قبل الموافقة على نقله، كما يمكن عدم مطالبة العامل المنقول بتسديد كامل قيمة الأقساط الباقية في ذمته تجاه المصرف دفعة واحدة، وإعادة جدولة هذه الأقساط بموجب عقد منفصل يوقع عليه المقترض المنقول، شرط تعديل الفائدة العقدية السابقة، بحيث تصبح وفق نسب الفائدة الاعتيادية العادية التي يتقاضاها المصرف- بحسب التعليمات التطبيقية المعتمدة من الزبائن العاديين الممنوحين، وذات نوع التسهيل الائتماني الممنوح للعامل المنقول، وبحيث يتم تعديل سعر الفائدة على الأقساط المتبقية بدءاً من تاريخ انتقاله خارج القطاع المصرفي، ودون أي تمديد للمهلة، مع مراعاة الحد الأقصى للمبلغ الممكن اقتطاعه من راتب الموظف، وحسب الأنظمة النافذة. وفي هذه الحالة الثانية من التعليمات، يطلب من المقترض المنقول الالتزام بجملة من الأمور التي تتضمن تقديم كفيلي تسديد مسجلين أصولاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تقديم تعهد من محاسب الجهات التي يعمل لديها الكفيلان، باقتطاع الأقساط من رواتبهما في حال تخلف المقترض المنقول عن السداد، مع توطين راتب العامل المنقول لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتقديم كتاب تعهد من محاسب الجهة التي سينتقل إليها والمصرف الذي تم توطين راتب المقترض المنقول لديه، يفيد بالالتزام باقتطاع الأقساط المتوجبة، وتسديدها بموعدها أصولاً لمصلحة المصرف المنقول منه.

أما في حال الندب إلى وظيفة خارج القطاع المصرفي العام، فيلزم العامل المندب بتسديد الأقساط التي تستحق عليه خلال فترة الندب دفعة واحدة مقدماً قبل صدور الموافقة أصولاً على عملية الندب أو الموافقة على تمديدها، وفي حال تقرر نقله نهائياً إلى الوظيفة المندب إليها، تتم معالجة قرضه وفق أحكام قرض العامل المنقول خارج القطاع المصرفي (المذكورة كحالة ثانية في تعديلات القرار هذا).

وبحسب تعديلات التعليمات، يخضع القرض بعد تاريخ نقل العامل خارج القطاع المصرفي إلى ذات الشروط والضوابط التي يفرضها المصرف على الزبائن العاديين لذات نوع التسهيل الممنوح للمقترض المنقول.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...