الرئيس الأسد يصدر مرسوم يقضي بإحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (355) للعام 2011 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء والتي تهدف الى فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصلاحيات التي تمكنها من ذلك.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم رقم (355)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم 32 لعام 2010 ولاسيما المادة (12) منه.
وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004.
وعلى أحكام القانون رقم (2) لعام 2005.
وعلى أحكام المرسومين رقمي (13) و(14) لعام 1994.
يرسم ما يلي:
الباب الأول
تعاريف
مادة (1):
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة جانب كل منها.
الوزارة: وزارة الكهرباء.
الوزير: وزير الكهرباء.
القانون: قانون الكهرباء الصادر تحت رقم (32) لعام 2010.
المؤسسة: المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.
مؤسسة التوليد: المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية.
مؤسسة التوزيع: المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية.
الكهرباء: الطاقة الكهربائية.
شبكة النقل: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والأبراج والامراس والكابلات والمتممات.
النقل: نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل.
الشبكة الكهربائية: المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق.
مادة (2):
تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها مدينة دمشق وترتبط بالوزير.
الباب الثاني
الغرض من إحداث المؤسسة
مادة (3):
الغرض من إحداث المؤسسة هو فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصلاحيات التي تمكنها من ذلك.
الباب الثالث
مهام وصلاحيات المؤسسة
مادة (4):
تحدد مهام المؤسسة بما ورد منها في القانون والمرسوم رقم 13 والمرسوم رقم 14 لعام 1994 وله علاقة بالنقل وعلى الاخص الآتي:
1- إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة.
2- اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الامن والمستقر الشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك:
أ- جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة.
ب- جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد.
ج- إدارة التحميل الامثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.
د- جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة.
هـ- شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين.
3- المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء.
4- نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام القانون.
5- تنظيم اجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق احكام القانون.
6- تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقاً لأحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم (19) لعام 1993 والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن.
7- تنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط.
8- القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها.
9- إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف القطاع دون تمييز.
10- القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة بنشاط النقل أو مكملة له.
11- يحق للمؤسسة شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك مصرح له بالتوليد شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة مؤسسة النقل على نفقته وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة وشرط توفر الإمكانية الفنية لدى مؤسسة النقل.
12- تتولى مؤسسة النقل بالتنسيق مع أطراف القطاع وضع قواعد شبكة النقل وتكون نافذة بعد اعتمادها من الوزير وتعميمها على أن تتضمن هذه القواعد على الأخص الآتي:
أ- المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات انظمة الحماية الكهربائية.
ب- التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم.
ج- القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي.
د- تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية.
هـ- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية.
و- معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية.
13- تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وأن تتم هذه الإجراءات طبقاً لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع.
14- تتولى مؤسسة النقل:
أ- مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي.
ب- إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك باغراضه المختلفة والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تامينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة.
15- تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة.
16- تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع الأخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها.
17- تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي.
18- تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقة المتجددة المنفذة وفق البند "أ" من المادة رقم (30) من القانون ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة "ب" من نفس المادة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها.
19- تلتزم مؤسسة النقل بربط محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها وفق أحكام المادة (31) من القانون.
الباب الرابع
رأس المال والميزانية الافتتاحية
مادة (5):
أ- يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ وقدره 85000000000 فقط خمسة وثمانون مليار ليرة سورية لا غير.
ب- تتكون عناصر رأس المال الاسمي للمؤسسة مما يلي:
1- صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع وفق أحكام المادة (6) من هذا المرسوم وقيمة الاستثمارات الخاصة بها.
2- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.
مادة (6):
تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة المالية ومؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع تحدد مهمتها بقرار تشكيلها على أن تشمل على الأخص:
أ- جرد الأصول التي آلت إلى المؤسسة من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع.
ب- إعداد ميزانية افتتاحية للمؤسسة بتاريخ 1-1-2012.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (7):
تحل المؤسسة محل كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع:
1- في جميع العقود المحلية منها والخارجية المبرمة بينهما وبين أي جهة أخرى.
2- في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
وذلك فيما يخص تنفيذ مهامها المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
مادة (8):
1- يصدر بقرار من الوزير:
أ- توزيع وظائف الملاك العددي لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع فيما بينهما وبين المؤسسة وتعتبر الوظائف المنقولة منهما إلى المؤسسة ملاكاً عددياً لها.
ب- القرارات اللازمة لنقل العاملين من كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع إلى مؤسسة النقل.
ج- النظام الداخلي للمؤسسة.
د- نظام استثمار الكهرباء وتعريفات بيعها عملاً بأحكام الفقرتين ح/ط من المادة 3 من القانون.
2- إلى أن يتم اصدار قرارات نقل العاملين وفق أحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة يستمر العاملون في كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع بالقيام بوظائفهم وتقاضي أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسستين المذكورتين.
المادة (9):
أ- تصدر بقرار من وزير المالية الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2012 وفقاً لأحكام المرسوم 489 لعام 2007 وتعدل الموازنتان التقديريتان لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع لعام 2012 تبعاً لذلك.
ب- يحدث فرع في الموازنة العامة للدولة للمؤسسة برقم 52118.
ج- يعاد توزيع الاعتمادات الاستثمارية لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع والمؤسسة على بنود وفقرات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة (10):
أ- يعدل اسم المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم 14 لعام 1994 بحيث يصبح "المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء" وتعدل مهامها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوليد وفق ما تضمنه القانون.
ب- يعدل اسم المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم 14 لعام 1994 بحيث يصبح "المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء" وتعدل مهامها ومهام الشركات المرتبطة بها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوزيع وفق ما تضمنه القانون.
مادة (11):
تصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مادة (12):
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-1-2012.
دمشق في 13-10-1432 هجري الموافق لـ 11-9-2011 ميلادي.
إضافة تعليق جديد