المالية تلغي العمل بالقرار الناظم لالزامية التأمين على المستوردات
أصدر وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي القرار 891 والذي يلغي العمل بالقرار رقم 312 لعام 16-8-2006 الناظم لالزامية التأمين على المستوردات الواردة الى سورية وكافة القرارات ذات الصلة حيث تبقى الجهات العامة والجهات المتعاقدة معها ولصالحها ملتزمة بالتأمين على المستوردات وفقا لأحكام القوانين والقرارات والعقود البلاغية الناظمة لعملها ولايسري مفعول هذا القرار على عقود التأمين وإجازات الاستيراد التي خضعت للقرار 312 قبل تاريخ نفاذه وغير ذلك.
وقال المدير العام لهيئة الاشراف على التأمين إياد زهراء إن هذا القرار يأتي بعد الاجتماع الذي تم بين رئيس الوزراء والوزارت المعنية لمعالجة بعض المشكلات ومتطلبات أصحاب الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية حيث كانت هناك حزمة من المتطلبات من حوالى 26 بنداً وأحد هذه البنود مرتبط بموضوع الزامية التأمين على المستوردات كون بعض عقود البيع اس أي اف متضمنة التأمين على عملية النقل من بلد المصدر وهنا تتحقق الازدواجية في التأمين على هذه البضائع فكان طلب المستوردين إلغاء هذا الامر كنوع من ضغط النفقات والتكاليف.
وأشار زهراء إلى أن هذا القرار لا يلزم المستوردين بإبراز عقد تأمين لدى الأمانات الجمركية أو عند التخليص ولكن هذا لا يمنع حق المصرف المسؤول عن عملية فتح الاعتماد أو التمويل من طلب عقد تأمين يضمن مخاطر هلاك البضائع كنوع من الضمانات المصرفية مؤكدا أنه توجد في سوق التأمين سورية 13 شركة تأمين تستطيع تقديم أفضل التغطيات بأسعار منافسة كونه لا توجد قيود على التسعير من قبل الهيئة خلافاً لما كان متبعاً في السابق من فرض حد أدنى من البدلات تطبق على عقود التأمين حسب شرط النقل ا ب ت.
ونوه زهراء إلى أن شركات التأمين الوطنية تستطيع تقديم كل أنواع التغطيات المطلوبة وتتمتع بالملاءة المالية الكافية لإصدار هذه العقود بما ينافس العالمية.
عمران عيسى
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد