شروط استيراد المستحضرات البيطرية
مناقشة القرار الخاص بالشروط العامة لاستيراد المستحضرات البيطرية وواقع المستوردين والمشكلات التي تعترضهم كانت محور الاجتماع .
الذي عقد أمس في مديرية الدواء البيطري، حيث بيّن الدكتور محمد معروف السباعي مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة أن القرار الصادر عن وزارة الزراعة بهذا الشأن يؤكد أن يكون المستحضر مسجلاً لدى الوزارة ولم يمض أكثر من خمس سنوات على شهادة المنشأ ومنع استيراد المستحضرات الطبية الأجنبية المصنع مثلها محلياً.
وسمح القرار باستيراد المستحضرات البيطرية البودرة والسائلة التي تعطى عن طريق الفم وكذلك المستحضرات المعدة للحقن بما في ذلك البنسلين، إضافة إلى السماح باستيراد عصارات الضرع والرحم ومضادات الكوكسيديا المضافة للعلف والمستحضرات البيطرية من مصدر ومنشأ مختلفين والمستحضرات البيطرية المسجلة حديثاً للمرة الأولى.
كما حدد القرار مدة الموافقة الفنية على الاستيراد بـ(ستة) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط ولمدة ستة أشهر أخرى.
وكذلك يجب أن تكون لصاقة المستحضر البيطري المستورد باللغة العربية أو الانكليزية ووضع سعر مبيع على كل عبوة بالليرة السورية وإرفاق جميع المستحضرات بنشرات داخلية بالعربية عند البيع للمستهلك كما بين د. سباعي آلية الحصول على موافقة الاستيراد ضمن القرار فيما يتعلق باستيراد المستحضرات واللقاحات البيطرية والأدوية ذات المنشأ النباتي والمعقمات البيطرية ومساعدات النمو الحيوية التي تضاف إلى المواد العلفية والمواد المعقمة والحافظة والمطهرة والإضافات النوعية التي تضاف إلى أعلاف الحيوانات وخاصة الخيول والمواد الأولية الخاصة بالطفيليات الخارجية للاستخدام البيطري والمحاقن البلاستيكية وأجهزة التسريب الوريدي.
وأكد السباعي أن هذا القرار يسهّل إدخال المواد البيطرية وإعطاء موافقات الاستيراد كما يسهّل آلية العمل في الحصول على الأوراق اللازمة للحصول على إجازة الاستيراد
وطالب المستوردون بزيادة مدة الاستيراد الممنوحة من ستة أشهر إلى سنة والسماح بإعادة التصدير إلى بلاد غير بلاد المنشأ وخاصة دول الجوار كما تمت مناقشة القرار الصادر عن وزارة الزراعة الخاص بتسجيل الدواء البيطري ودخوله إلى الأراضي السورية وكيفية تسجيل الشركة لمستحضراتها.
غيداء حسن
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد