تحديد فئات العمال والصناعات التي يجوز فيها زيادة ساعات العمل
حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فئات العمال والصناعات والأعمال التي يجوز فيها لصاحب العمل زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات يومياً كحد أعلى كقيادة سيارات العمومي ومساعدي الأطباء في العيادات الخاصة والحلاقة والحراسة إضافة إلى عمال المطاعم والمحلات التجارية وعمال مكتب الطيران والنواطير.
وأوضحت الوزارة في قرار لها أنه يجوز لصاحب العمل تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات في اليوم الواحد في صناعات الزيوت والنجارة الآلية وصناعة الثلج والسكر و الورق والصابون والغراء والزجاج.
كما حدد القرار أنواع الأعمال الخطرة التي تضر بالصحة التي يجب تخفيض ساعات العمل فيها إلى سبع ساعات يومياً كالمناجم والمحاجر وصناعات الإسفلت وحقول النفط ومعامل التبريد والسماد والأفران والمخابز وصنع الصمغ وكبس القطن وتبييض وصباغة وطبع المنسوجات وسبك المعادن وصناعة الطوب والقرميد وطرق النحاس.
وبموجب القرار يمكن لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الخاصة بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية في أيام الأعياد كاليوم الأول من عيد الفطر والأضحى ويوم الميلاد وذلك بالنسبة إلى جميع المحال التجارية والحلاقة والتجميل.
كما يشمل ذلك المناسبات والمواسم كالأسبوع الأخير من شهر رمضان والأسبوع الذي يسبق عيد الأضحى وعيد الميلاد واليوم الذي يسبق عيد المولد النبوي وموسم الشوندر السكري وقطاف المشمش والحاصلات الزراعية وعصر الزيتون وموسم الاصطياف وذلك بالنسبة للفنادق والمطاعم والأسواق القديمة والأماكن السياحية والمحال التجارية وفترة انعقاد معرض دمشق الدولي بشرط ألا تزيد عدد ساعات العمل الفعلية في الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات على عشر ساعات في اليوم الواحد.
كما حدد القرار إجراءات طلب تسجيل اتفاقات العمل الجماعية حيث تقوم وزارة الشؤون بتسجيل كل مايطرأ على اتفاق العمل الجماعي من مستجدات سواء منها الانضمام أو التجديد أو الانقضاء.
واعتمدت وزارة الشؤون النموذج الاسترشادي للنظام الداخلي للعمل المرافق ليسترشد به أصحاب العمل عند إعداد الأنظمة الداخلية لمنشآتهم وتم تعميمه على الجهات المعنية به.
وينظم قانون العمل الجديد رقم 17 الذي صدر في نيسان العام الحالي علاقات العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد