مرسوم يعفي السيارات الكهربائية والهجينة من رسم حمايةالبيئة
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (43) للعام 2010 القاضي بإعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم (42) لعام 2005.
وفيما يلي نص المرسوم....
المرسوم التشريعي رقم (43)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي....
المادة (1)
تعفى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم (42) تاريخ 6-5-2005 .
المادة (2)
تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (1 ) تاريخ 8-1-2007 وتعديلاته الشريحة التالية...
3000 ليرة سورية للسيارات الكهربائية.
المادة (3)
تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم (41) تاريخ 6-5-2005 بحيث تصبح كما يلي...
خلافا لنص الفقرة ج من المادة (273) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6-7-2006 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع سيارات نقل الأشخاص أو السياحية أو نقل البضائع وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان وشاسيهات السيارات والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والشاسيهات والقطع تشكل بمجموعها وحدة كاملة أو شبه كاملة.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 3-6-1431 هجري الموافق لـ 16-5-2010 ميلادي.
إضافة تعليق جديد