قتيـــــل ومصـــــاب بخردقــــة!!
كانت تربط أمجد مع لؤي صداقة قديمة، كون الاثنين من أرباب السوابق وتعاطي المخدرات، وقد التقى أمجد بلؤي ذات مرة وهو يسير برفقة عمه بالشارع العام، فسلّم عليه ورد عليه السلام، وعند الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، وقف أمجد في رأس الحارة وراح يصفر قاصداً لؤي وعندما لم يرد عليه طلب من المدعو -عامر- أن ينادي لصديقه لؤي، ويخبره أنه لم يجد خردقاً صغيراً وإنما وجد «خردقة كبيرة» ويقصد المخدرات.
وقرع عامر باب المنزل الذي يقيم فيه لؤي، فخرج له شقيقه وأخبره بعدم وجود لؤي في البيت، ثم لمح لؤي برفقة عمه، فأخبره بأن أمجد يريده، ويقول له بأنه لم يجد خردقاً صغيراً، وإنما وجد خردقة كبيرة.. ففهم لؤي مضمون الرسالة، وقال لعامر اذهب إليه وقل له بأني سأذهب إليه بعد نصف ساعة.. غير أن أمجد عندما تأخر عليه لؤي تمكن من التسلل والدخول الى منزل لؤي عن طريق السطح حيث تنبه لؤي وأهله على صوت حركة على السطح فصعد إليه أولاً لؤي ثم لحق به كل من عمه عبود وعمه عبيدة حيث جرت ملاسنة كلامية بين لؤي وأمجد عن سبب دخوله الى المنزل بهذا الشكل ودون استئذان، وأن تصرفه معيب لأن في المنزل نساء غير أن المذكور رد عليه عندما احتدت الملاسنة بينهما وقام لؤي بسب أمجد الذي أشهر مسدسه وأطلق منه النار على لؤي، فأصابه بطلق ناري في ساقه الأيسر، وعندئذ قام لؤي بدفع صديقه أمجد ما أدى الى سقوطه على سطح المطبخ ومن ثم على أرض الديار كون المنزل «عربياً»، حيث تم إسعاف الاثنين الى المشفى، وتبين بأن أمجد قد توفي، وأن سبب وفاته النزف الدماغي الناجم عن كسر قاعدة الجمجمة.
في حين تبين أن لؤي مصاب بطلق ناري نافذ في ساقه الأيسر. وبتحري ملابس المتوفي أمجد عثر على علبة كبريت في جيبه تحوي قطعتي حشيش مخدّر، وثماني حبّات من أنواع مختلفة تصنّف ضمن الأدوية النفسية..
هذا وبإحالة لؤي الى القضاء مع عمه عبود وعمه عبيدة.. أصدر السيد قاضي الاحالة بدمشق القرار رقم 285 في الدعوى أساس 1409 المتضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى عليهم: لؤي وعبود وعبيدة بجناية القتل القصد للأول وبتدخل من الثاني والثالث ولزوم محاكمتهم ثلاثتهم أمام محكمة الجنايات بدمشق وفق أحكام المادة 533 وبدلالة المادة 218 من قانون العقوبات العام.
هذا وبالمحاكمة الوجاهية الجارية علناً للمدعى عليهم الثلاثة أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، أبرز وكيل المتهمين الثلاثة مذكرة دفاع استعرض فيها وقائع هذه القضية وأدلتها، ولم يقوما بأي فعل فيه، ولم يتدخلا أبداً وأما ابن شقيقهما (لؤي) فقد كان في حالة الدفاع المشروع الذي تنص عليه المادتين 549 و228 من قانون العقوبات العام وبالتالي فإن فعله يبقى جنوحي الوصف وطلب تشميله بقانون العفو، غير أن هيئة المحكمة ردت هذا الدفاع، لأن فعل المتهم كما ورد في سياق المناقشة القانونية لا يعتبر من قبيل الدفاع المشروع ولا ألجأته الضرورة الى أن يدفع عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً، لأن المتهم هوالسبب في صعود المغدور الى سطح المنزل، وما قام به من فعل لا يتناسب مع الخطر المحدق به، وكان بإمكان المتهم لؤي الهرب وعدم دفع المغدور من ارتفاع شاهق.. وهذا ما اقتنعت به المحكمة من خلال ظروف القضية وملابساتها، وبناء عليه فقد قررت بالاتفاق تجريم المتهم لؤي تولد 1985 بجناية التسبب بموت إنسان من غير قصد القتل وفق المادة 536 من قانون العقوبات العام، ووضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات مع إلزامه بدفع مبلغ 700 ألف ل.س الى جهة الادعاء الشخصي تعويضاً لها عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي جراء وفاة مؤرثها في حين أعلنت ذات المحكمة في القرار رقم 225 في الدعوى أساس 139 لعام 2009 براءة كل من المتهمين الاخرين (عبود وعبيدة) في ذات القضية، لأنه لم ينهض فيها أي دليل قوي يرقى الى درجة القناعة يثبت تدخلهما بالجرم المسند إليهما لاسيما بعد أن تأيد ذلك من خلال انكارهما للجرم بكافة مراحل التحقيق، وهما من قاما بإعلام الشرطة بالأمر ما تطلب إعلان براءتهما من الجرم المسند إليهما لعدم قيام أي دليل بحقهما يثبت تدخلهما في ارتكاب هذا الجرم.
ملك خدام
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد