رئاسة الوزراء تحدد المواد المدعومة من الدولة
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً حددت بموجبه المواد المدعومة سعرها من الدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008 كالمازوت والكميات المسموح بحيازتها في المحطات ومراكز المحروقات.
بحيث لا تزيد على السعات المرخصة اصولاً في المحطة او المركز وفي المنشآت الزراعية والصناعية والسياحية بحيث لا تزيد على حاجة المنشأة الصناعية او الزراعية او السياحية لاكثر من ثلاثة اشهر وفق تقديرات مديريات الصناعة والسياحة والزراعة بالمحافظة في حال عدم وجود محضر للجنة المختصة بتحديد الكمية والمنازل الواقعة في المناطق الحدودية بحيث لا تزيد الكمية المخزنة على معدل الاستهلاك الطبيعي للمنزل ضمن المنطقة الحدودية ووفق نوع التدفئة والمنطقة (مدفأة ـ تدفئة مركزية ـ منطقة باردة ـ منطقة معتدلة).
اما بالنسبة لنقل المازوت بالكالون في المناطق الحدودية بحيث لا تزيد الكمية المنقولة بالكالون 30 ليتراً واذا زاد على ذلك يجب الحصول على كتاب من مديرية التجارة الداخلية او شعبتها في المحافظ المعنية تبين الحاجة الفعلية لهذه الكمية على مسؤوليتها.
وفيما يتعلق بالنسبة للبنزين في المحطات بحيث لا تزيد على السعة المرخصة في المحطة اصولاً وكذلك بالنسبة لزيت الكاز كما حددت كميات الفيول اويل ألا تزيد الكمية المسموح بحيازتها في المنشآت الصناعية والزراعية على حاجة عمل المنشأة لمدة ثلاثة اشهر وحسب محضر اللجنة في المحافظة او كتاب مديرية الصناعة في المحافظة. وفيما يتعلق بكميات الاسفلت الا تزيد الكمية المسموح بحيازتها في المنشأة الصناعية والمجابل الاسفلتية على عمل المنشأة لاكثر من شهر وعند تخزين الاسفلت في المجابل يتم ذلك بموافقة وزير النقل بالنسبة لمخصصات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والموزعة على المتعهدين، وبالنسبة لمخصصات الجهات الأخرى يجب ابراز موافقة السيد المحافظ.
وفيما يتعلق بفحم البترول الا تزيد الكمية المسموح بحيازتها على ثلاثة امثال الحصة الشهرية المرخص بها للمنشأة الصناعية وبالنسبة للدواجن تحدد الكميات المسموح بحيث لا تزيد على حصة المدجنة المحددة من مديريات الزراعة في المحافظة.
كما اعتبر القرار اخراج اي اسطوانة غاز تهريباً كما يعتبر تهريباً (اي كمية تسرق من انابيب النفط والمشتقات النفطية مهما صغرت او الاعتداء على الانابيب سواء تمت السرقة او لم تتم) ولا يسمح بأي كمية تهرب خارج القطر او استخدامها داخل القطر لغير الغاية المخصصة لها بالنسبة للسكر والرز التمويني والخبز واعتبرت ان اي كمية دقيق تمويني وخميرة تموينية تضبط خارج المخابز التموينية من الكميات المخصصة لها تهريباً اضافة للكميات التي تضبط داخل المخبز زيادة على المخصصات والكميات التي تضبط لدى الفعاليات الاخرى (معامل ـ معكرونة ـ نشاء ـ مخابز سياحية ـ مخابز معجنات).
وتطبق القوانين والانظمة لدى المؤسسات الخاصة بها فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية ومياه الشرب والنقل الداخلي ـ والمطبوعات والكتب المدرسية والادوية والخدمات الطبية.
وبالنسبة للاسمدة الا تزيد الكمية المحددة بفاتورة الشراء من المصرف الزراعي بالتوافق مع ما هو محدد بالتنظيم الزراعي الممنوح للمستفيد وكذلك البذار الا تزيد على الكمية المحددة بفاتورة الشراء من مؤسسة الاكثار وفروعها بموجب التنظيم الزراعي والغراس المنتجة في مشاتل وزارة الزراعة بحيث لا تزيد على الكمية المحددة بفاتورة الشراء من المشاتل بموجب الترخيص وفيما يتعلق بالاعلاف بحيث لا تزيد على المقنن العلفي المحدد للبيع من المؤسسة العامة للاعلاف للرأس الواحد في الموعد المحدد لبيع المقنن العلفي للمستفيد.
وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية الشوندر ـ القمح ـ القطن ـ الشعير ـ الذرة ـ بالنسبة للقمح اي كمية تزيد على الكميات المسموح بحيازتها والتي الزمت تسليم كافة انتاج الاقماح للمؤسسة من الكميات المسموح بحيازتها كبذار القطن بموجب قانون القطن. اما بالنسبة للشوندر والذرة والشعير لا يوجد قيود على حيازتها الا في حال صدور قرارات مخالفة لذلك ونصت المادة الثانية من القرار على ان اي كمية زيادة على الكميات المذكورة في المادة (1) تعتبر مخالفة وتطبق عليها احكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد