مصـر تقـرّ قانـونـاً ثـوريـاً: نَسَـب الطـفـل لأمـه!
أقرّ مجلس الشعب (البرلمان) المصري، أمس الاول، نَسَبَ الطفل لأمه في شهادة الميلاد، كما منع الزواج لغير الراشدين (دون الثامنة عشرة) وحظّر ختان الإناث تحت طائلة الحبس بين ثلاثة أشهر وسـنتين، في إجراء جريء قوبل على الفور باحتجاج رجال دين.
كما حظّرت التعديلات الجديدة على «قانون الطفل» الصادر في العام ,1996 أي شِدّة في تربية الأطفال أو الإساءة إليهم أو الحطّ من كرامتهم أو التسبب في انحرافهم، مقرراً عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين لمن يفعل ذلك.
وعلى الفور، هاجم رجال الدين التعديلات، التي أثارت نقاشا حادا في مجلس الشعب، حيث تشغل جماعة «الاخوان المسلمين» 87 مقعداً من أصل .454 وقال العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، محمد رأفت عثمان، إن التعديلات «تتعارض مع الشريعة الإسلامية»، مفسّراً أن «رفع سن الزواج إلى 18 عاماً وتجريم من يتزوج دون هذه السن كلام مرفوض تماماً، ويجب ألا يعتد به من الناحية الشرعية».
ورأى عثمان، الذي يشغل أيضاً عضوية «مجمع البحوث الإسلامية»، أن «واضعي هذا القانون يسعون لنقل الثقافة الغربية إلى العالم الإسلامي، بصرف النظر عن مدى ملاءمة هذه الثقافة مع الدين والعادات والتقاليد الإسلامية الشرقية»، معتبراً أن هذا القانون «يؤدي إلى انتشار الرذيلة».
بدوره، قال المدرس في جامعة الأزهر عبد الله سمك إن «أي تشريع يجرّم الآباء لتأديبهم أو تربيتهم أولادهم هو مرفوض تماماً».
وكان نواب عارضوا التعديلات أكدوا أن قانون الأحوال المدنية يبيح زواج الفتاة في سن السادسة عشرة، والفتى في سنّ الثامنة عشرة، وأنه في الامكان الاستناد إليه أمام القضاء لاستصدار أحكام تثبّت عقود الزواج للقاصرات.
من جهته، قال الرئيس العام لـ«الجمعيات الشرعية» التي تدير الكثير من المساجد في مصر، محمد مختار المهدي، إن «نسب الطفل لأمه يخالف نصاً قرآنياً يقول: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله».
في المقابل، يحتجّ مؤيدو القانون بأن هناك ألوف الزيجات العرفية في مصر، والتي يتنكّر فيها الآباء لثمارها من الأطفال، وبالتالي فالقانون يحمي أطفال الزيجات العرفية من إنكار المجتمع لهم.
ولم يصدر الأزهر الشريف، باعتباره المؤسسة الدينية الرسمية في مصر، ردّ فعل رسميّا بعد على التعديلات، كما لم تعقّب الكنيسة الأرثوذكسية التي تمثل أغلبية المسيحيين على الإجراء، والتي تعارض بدورها أحكاماً صدرت بتطليق مسيحيين لغير علّة الزنا.
ويقول بعض علماء الاجتماع إن من الصعب على المصريين تقبل تسمية ابن أو ابنة باسم الأم، في مجتمع ذكوري ومحافظ يحرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. وترى وزارة العدل أن من الممكن وضع اسم اعتباري في خانة اسم الأب في شهادة الميلاد، على أن يكون ذلك ثابتا في السجلات الرسمية.
المصدر: رويترز
إضافة تعليق جديد